ذلك غالبا في مقام رفع الحجر، فخصوصية المثال قاضية بخلاف ما يقتضيه ظاهر الأمر المتعلق بالفعل بعد المنع منه.
وقد يقال بخروج أمر الحائض بالصلاة والصيام بعد ارتفاع الحيض عما نحن فيه، وكذا الأمر بالجهاد بعد انقضاء أشهر الحرم حسب ما يأتي الإشارة اليه إن شاء الله.
هذا، وقد يجاب عن المثال المتقدم بأن المنهي عنه هناك غير ما تعلق الأمر به، فإن المنهي عنه هو الخروج عن المحبس من حيث إنه خروج عنه والمأمور به هو الذهاب إلى المكتب ولم يكن ذلك منهيا عنه بذلك العنوان حتى يكون الأمر به بعد الحظر ليندرج في محل الكلام.
وفيه: أنه إذا تعلق النهي بالخروج عن المحبس يشمل ذلك جميع أفراد الخروج الذي من جملتها الخروج إلى المكتب، وإذا كان ذلك مما نهي عنه وقد فرض تعلق الأمر به بعد ذلك كان مندرجا في موضع النزاع.
ويدفعه أنه إنما تعلق النهي به من حيث كونه خروجا لا من حيث كونه ذهابا إلى المكتب، وهما متغايران حقيقة وإن كان أحدهما ملازما للآخر، والمأمور به إنما هو الثاني دون الأول.
نعم، إن عمم النزاع بحيث يشمل الأمر المتعلق بأحد المتلازمين بعد تعلق النهي بالآخر تم ما ذكر، إلا أنه غير ظاهر الاندراج في موضع النزاع، وفهم العرف غير مساعد هنا حسب ما ادعوه هناك.
وفيه: أنه إن أريد بذلك تغايرهما بحسب المفهوم وإن اتحدا في المصداق فذلك غير قاض بخروجه عن موضع النزاع، وإن أريد تغايرهما بحسب المصداق وإن تلازما في الوجود فالحال فيه على ما ذكر إلا أنه ليس المفروض في المقام من هذا القبيل، ضرورة كون المأمور به من أفراد المنهي عنه ومصاديقه بحسب الخارج بل مفهوم المأمور به هو المنهي عنه مقيدا بالقيد المفروض.
هذا، والظاهر أن حجج سائر الأقوال المذكورة الرجوع إلى فهم العرف، فكل