وذلك مما لا كلام فيه، فلا يفيد المدعى.
ومنها: أنه لا يتعين أن يراد بمخالفة أمره تعالى ترك ما أمر به كما هو مبنى الاحتجاج، إذ يحتمل أن يراد به حمله على خلاف مراده، فلا يفيد المدعى، وقد أشار اليه المصنف (رحمه الله).
ومنها: أنه يحتمل أن يراد بالمخالفة الحكم على خلاف ما أمر الله تعالى به، كما هو إطلاق معروف في مخالفة بعض الناس لبعض.
ومنها: أن التهديد المذكور وإن تعلق بمخالفي الأمر لكن المهدد عليه غير مذكور في الآية، فقد يكون التهديد واردا عليهم لأمر غير المخالفة، فلا يفيد المطلوب.
ومنها: أن المخالفة في الآية قد عديت ب " عن " مع أنها متعدية بنفسها، فليس ذلك إلا لتضمينها معنى الإعراض، كما سيشير إليه المصنف (رحمه الله)، وحينئذ فيكون التهديد المذكور واردا على المخالفين على سبيل الإعراض، ويحتمل حينئذ أن يكون وروده عليهم من جهة إعراضهم عن الأمر لا لمجرد تركهم كما اخذ في الاحتجاج.
ومنها: أنه يحتمل أن يكون قوله: " الذين " مفعولا ليحذر ويكون الفاعل مستترا فيه راجعا إلى السابق، فيكون المقصود بيان الحذر عن الذين يخالفون عن أمره، لا وجوب الحذر عليهم ليفيد استحقاقهم للعذاب من أجل مخالفتهم.
ومنها: أنه لا دلالة في الآية على تهديد كل مخالف للأمر، إذ لا عموم في الموصول، فقد يراد به العقد ويكون إشارة إلى جماعة مخصوصين، فغاية الأمر حينئذ أن يكون الأوامر المتعلقة بهم للوجوب وأين ذلك من دلالة مطلق الأمر عليه؟.
ومنها: أن ظاهر المخالفة هو ترك الأمر الإيجابي، إذ المتبادر منها هو التصدي لخلاف ما يقتضيه الأمر إذا نسب إلى الأمر، أو خلاف ما اقتضاه الآمر إن نسبت اليه، وليس في ترك الأوامر الندبية مخالفة للأمر ولا للآمر، نظرا إلى اشتمال الأمر