الحق بالنسبة إلى ذلك المجتهد ومن يقلده فيه فعدم اندراجه إذن في الصلاة مع مخالفته للواقع محل إشكال، لصحة صلاته شرعا بالنظر إلى تكليفه الثانوي المقطوع به من ملاحظة المقدمتين المشهورتين، فلا يبعد شمول الصلاة الصحيحة لها كما سيجئ الإشارة اليه إن شاء الله تعالى.
ومع الغض عن ذلك أيضا، فلو بني على ما ذكر أشكل الحال في ذلك بناء على القول بوضع تلك الألفاظ للأعم أيضا، نظرا إلى أن المفهوم عرفا بحسب المقام المفروض هي الصحيحة، ولذا حكم بخروج معلوم الفساد عنه ولو بالنظر إلى معتقد الناذر إذا عرف منه المخالفة كما مر.
وحينئذ فنقول: إنه إذا حكم بفساد الفعل مع عدم موافقته لمعتقده ولم يكن عالما من الخارج بكون ما يأتي به موافقا لما يعتقده، ولا أصالة صحة فعل المسلم قاضية بصحته كذلك لم يمكن حكمه إذن بصحة ما يأتي به ويكون دائرا عنده بين الوجهين، وحينئذ كيف يمكن الحكم بخروجه عن الاشتغال اليقيني بالدفع اليه مع الشك في كونه متعلقا للنذر، وكون الدفع اليه أداءا للمنذور؟
ومجرد صدق اسم الصلاة على ما أتى به لا يقضي بحكمه بالصحة ليكون من متعلق النذر.
والقول بأن القدر المعلوم خروجه عن المسمى هو ما علم مخالفته لما يعتقده فيبقى غيره مندرجا تحت الإطلاق بين الفساد، لوضوح أن الباعث على خروج ذلك إنما هو فساده عنده من غير مدخلية لنفس العلم في ذلك، وإنما العلم به طريق اليه، فإذا لم يكن هناك طريق إلى ثبوت الفساد ولا الصحة وجب الوقف لا الحكم بالصحة.
فظهر بذلك ما في قوله: " إن ذلك هو غاية ما دل الدليل على خروجه عن متعلق النذر " وجعله لما ذكر مبنى حكمهم بجواز القدوة مع عدم علمه بموافقة مذهب الإمام لمذهبه، وكيف يمكن القول بصحة القدوة بمجرد صدق اسم الصلاة عليه؟! والمفروض عدم قضاء أصل ولا غيره بصحته على الوجه المذكور، فيكون