ويمكن دفعه بأنه إنما يعتبر ذلك في تحقق النقل لا في أصل الوضع، أو يقال: إن الملحوظ فيه، إنما هو المعنى المنقول منه لا خصوص الوضع بإزائه، وهو كما ترى.
وقد يفسر الوضع الأول بما لا يعتبر حال استعمال اللفظ في ذلك الوضع ملاحظة وضع آخر فلا يرد عليه ما ذكر.
وأنت خبير بأن إطلاق الوضع إنما ينصرف إلى وضع الحقائق، فلو سلم تحقق الوضع المذكور في المجاز بناء على توقف صحة التجوز عليه فلا حاجة إلى التقييد المذكور.
وربما يورد على منعه بدخول الألفاظ التي وضعها الشارع مما لا ربط له بالشريعة كالأعلام الخاصة ونحوها، مع أنها غير مندرجة في الحقيقة الشرعية.
ويدفعه ما هو ظاهر من اعتبار الحيثية في الحد.
ثم إن ظاهر الحد المذكور كغيره إنما ينصرف إلى ما كان الوضع فيه بتعيين الشارع، فلا يشمل ما إذا كان الوضع له حاصلا بالتعين من جهة الغلبة وكثرة الاستعمال، وأقصى ما يقال حينئذ إدراج ما يكون التعين فيه حاصلا من جهة الغلبة الحاصلة في كلام الشارع بخصوصه ويبقى ما يكون التعين فيه حاصلا بكثرة استعمال المتشرعة في زمانه أو بمجموع الاستعمالين خارجا عن الحد، مع اندراجه في الحقيقة الشرعية على ما نص عليه جماعة.
إلا أن يقال بأن الشارع لما كان هو الأصل في استعماله في المعاني المذكورة وكانت استعمالات المتشرعة فرعا على استعماله أسند الوضع الحاصل من استعمال الجميع اليه.
وفيه: أن أقصى ذلك أن يكون مصححا لإسناد الوضع اليه على سبيل المجاز فكيف يصح إرادته، من غير قرينة ظاهرة عليه؟! سيما في الحدود والتعريفات.
وكأن الحد المذكور ونحوه من الحدود المذكورة في كلامهم مبني على اختيار