الوجه الأول لما عرفت من أنه قضية ظاهر اللفظ، مضافا إلى أصالة عدم تعلق الحكم بما عدا ذلك وكذا يختلف الحال فيه من جهة اختلاف المبادئ المأخوذة في المشتقات فقد يكون المبدأ فيها وصفا أو قولا، وقد يكون ملكة راسخة أو حالة مخصوصة، وقد يكون حرفة وصناعة.
ويختلف الحال في صدق التلبس بحسب اختلافها فلا بد في الأول من حصول التلبس بالفعل في صدقه.
وأما الثاني فيعتبر فيه بقاء الملكة والحالة، ومنه شارب الخمر وشارب القهوة وشارب القليان ونحوها، فإن المراد بتلك الألفاظ من كان مشتغلا بذلك الفعل وكان ديدنه ذلك، فالمأخوذ مبدأ في تلك المشتقات هو المعنى المذكور كما يعرف من الرجوع إلى العرف، ونحوه الكلام في المجاور والساكن والقاطن والخادم ونحوها.
وأما الثالث فلا بد في صدقه من عدم ترك الحرفة والإعراض عن الصنعة وإن وقع منه ذلك أحيانا على سبيل الاتفاق، كما يعرف من ملاحظة موارد استعمال المشتقات المأخوذة على ذلك الوجه كالبقال والخياط والصائغ والتاجر والحائك ونحوها، وقد يكون المبدأ مشتركا بين الوجوه الثلاثة أو وجهين منها كما في الكاتب والقارئ ونحوهما فيعتبر التعيين من ملاحظة المقام، ويختلف الحال جدا من جهة ذلك، ولا بد من ملاحظة ما هو الظاهر في خصوص كل من الألفاظ ومراعاة الأمارات القائمة في خصوص المقامات. فتأمل.
z z z