الصورة الحاصلة - فتلك الصورة الحاصلة من ثمرات الدلالة، لا أنها نفس المدلول. فتأمل.
ويمكن دفع الثاني بأنه إنما يتم المعارضة المذكورة إذا كان المراد من وضع الألفاظ للأمور الخارجية وضعها لها بحيث يؤخذ وجودها الخارجي جزء للمدلول أو قيدا فيه، ولو أريد وضعها للأمور الخارجية بمعنى كون الملحوظ فيها ذلك ولو كان وجودها تقديريا حسب ما تقدمت الإشارة اليه فلا نقض بما ذكر.
نعم قد يصح المعارضة بمثل المعدوم المطلق واللا شئ ونحوهما.
والتزام القائل المذكور بالتخصيص غير بعيد حينئذ، لبداهة عدم إمكان القول بوضعها للأمور الخارجية، حيث إنه لا مصداق لها في الخارج لا محققا ولا مقدرا.
ودفع الثالث بالتزام التجوز في الألفاظ المذكورة، ودعوى القطع بعدم كونها إذن مجازات ممنوعة، كيف! ومن الظاهر أن المتبادر من الانسان والحيوان ونحوهما ليس إلا الأمور الخارجية، ويصح سلبها قطعا عن الأمور الحاصلة في الأذهان، وحينئذ فكيف يقطع بانتفاء المجاز في المقام مع كون المراد بها المعاني الحاصلة في الأذهان؟ ولو قررت المعارضة بالنسبة إلى لفظ " النوع " و " الجنس " و " الفصل " ونحوها فهي من الاصطلاحات الخاصة، ولا بعد في الالتزام بالتخصيص بالنسبة إليها أيضا.
ولا يذهب عليك أن التزام التخصيص في المقام وفيما مر مبني على حمل القول بوضعها للأمور الخارجية على الوجه الثالث، وأما لو أريد به ما قلناه فالإشكال مندفع من أصله، كما هو ظاهر من ملاحظة ما قررناه.
والأولى الإيراد على الدليل المذكور بأنه غير مثبت للمدعى، لإمكان القول بوضعها للماهيات من حيث هي، ولا تجوز إذن في إطلاقها على الأمور الخارجية، لحصول الماهيات في الخارج، إلا أن يدعى كون تلك الاستعمالات في خصوص الأمور الخارجية مع ملاحظة الخصوصية في المستعمل فيه، وهو حينئذ محل منع، مضافا إلى ما عرفت من كونه أخص من المدعى، لعدم جريانه