صلى الله عليه وسلم " لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد " رواه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له " رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الاشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك " رواه الترمذي وقال حسن غريب، وقد روى ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال: " خصال لا تنبغي في المسجد: ولا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نئ ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه أحد ولا يتخذ سوقا " وعن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع " ورواه ابن ماجة أيضا وفي إسنادهما ضعف، أما أنه لا يتخذ طريقا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه، وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه، وأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل فلما يخشي من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر رجل بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحدا كما ثبت ذلك في الصحيح. وأما النهي عن المرور باللحم النئ فيه فلما يخشي من تقاطر الدم منه كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث، وأما أنه لا يضرب فيه حد ولا يقتص منه فلما يخشي من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع، وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد " إن المساجد لم تبن لهذا إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها " ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله وفي الحديث الثاني " جنبوا مساجدكم صبيانكم " وذلك لانهم يلعبون فيه ولا يناسبهم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الدرة وكان يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا " ومجانينكم " يعني لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم فيؤدي إلى اللعب فيها ولما يخشي من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك " وبيعكم وشراءكم " كما تقدم " وخصوماتكم " يعني التحاكم والحكم فيه، ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد بل يكون في موضع غيره لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والألفاظ التي لا تناسبه، ولهذا قال بعده " ورفع أصواتكم ".
وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيي بن سعيد حدثنا الجعد بن عبد الرحمن قال: حدثني يزيد بن حفصة عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النسائي: حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال أتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح وقوله: " وإقامة حدودكم وسل سيوفكم " تقدما وقوله " واتخذوا على أبوابها المطاهر " يعنى المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. وقد كانت قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبار (1) يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضأون وغير ذلك. وقوله " وجمروها في الجمع " يعني بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذ، وقد قال الحافظ أبو يعلي (1) في النسخة المكية: أباريق.