وقال آخرون: بل عني بذلك كل ما كان من تحريم المشركين ما كانوا يحرمون من الانعام كالبحائر والسوائب ونحو ذلك. ذكر من قال ذلك:
16963 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: وشاركهم في الأموال والأولاد قال: الأموال: ما كانوا يحرمون من أنعامهم.
16964 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا عيسى، عن عمران بن سليمان. عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: مشاركته في الأموال أن جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة لغير الله.
16965 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة وشاركهم في الأموال فإنه قد فعل ذلك أما في الأموال، فأمرهم أن يجعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما.
قال أبو جعفر: الصواب: حاميا.
وقال آخرون: بل عني به ما كان المشركون يذبحونه لآلهتهم. ذكر من قال ذلك:
16966 - حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، قال: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول: وشاركهم في الأموال والأولاد يعني ما كانوا يذبحون لآلهتهم.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك كل مال عصى الله فيه