11012 - حدثني أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عمرو بن الحرث، عن ربيعة، في قوله: حتى يبلغ أشده قال: الحلم.
11013 - حدثني أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي، قال: ثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، مثله. قال ابن وهب: وقال لي مالك مثله.
11014 - حدثت عن الحماني، قال: ثنا هشيم، عن مجاهد، عن عامر: حتى يبلغ أشده قال: الأشد: الحلم، حيث تكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات.
وقال آخرون: إنما يقال ذلك له إذا بلغ ثلاثين سنة. ذكر من قال ذلك:
11015 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: حتى يبلغ أشده قال: أما أشده: فثلاثون سنة، ثم جاء بعدها:
حتى إذا بلغوا النكاح.
وفي الكلام محذوف ترك ذكره اكتفاء بدلالة ما ظهر عما حذف. وذلك أن معنى الكلام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فآنستم منه رشدا فادفعوا إليه ماله. لأنه جل ثناؤه لم ينه أن يقرب مال اليتيم في حال يتمه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ويحل لوليه بعد بلوغه أشده أن يقربه بالتي هي أسوأ، ولكنه نهاهم أن يقربوا حياطة منه له وحفظا عليه ليسلموه إليه إذا بلغ أشده.
القول في تأويل قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها.
يقول تعالى ذكره: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، وأن أوفوا الكيل والميزان، يقول: لا تبخسوا الناس الكيل إذا كلتوهم والوزن إذا وزنتموهم، ولكن أوفوهم حقوقهم وإيفاؤهم ذلك: إعطاوهم حقوقهم تامة بالقسط، يعني: بالعدل.
كما:
11016 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: بالقسط بالعدل.