9788 - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: ثنا ابن جريج، وحدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: قال طاوس: والله ما قال الله إلا: ومن قتله منكم متعمدا.
9789 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرني بعض أصحابنا عن الزهري أنه قال: نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطأ. يعني في المحرم يصيب الصيد.
9790 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قال: إن قتله متعمدا أو ناسيا حكم عليه، وإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة، إلا أن يعفو الله.
9791 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، قال: إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا.
حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو معاوية ووكيع، قالا: ثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، نحوه.
حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال:
أخبرنا ابن جريج، قال: كان طاوس يقول: والله ما قال الله إلا: ومن قتله منكم متعمدا.
والصواب من القول في ذلك عندنا، أن يقال: إن الله تعالى حرم قتل صيد البر على كل محرم في حال إحرامه ما دام حراما، بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ثم بين حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمدا لقتله، ولم يخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه، ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمدا. وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب ولا خبر لرسول الله (ص) ولا إجماع من الأمة ولا دلالة من بعض هذه الوجوه. فإذ كان ذلك كذلك، فسواء كان قاتل الصيد من المحرمين عامدا قتله ذاكرا لاحرامه، أو عامدا قتله ناسيا لاحرامه، أو قاصدا غيره فقتله ذاكرا لاحرامه، في أن على جميعهم من الجزاء ما قال ربنا تعالى وهو: مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا