وقوله: ومن قتله منكم متعمدا قال: هو العمد المكفر، وفيه الكفارة والخطأ أن يصيبه، وهو ناس إحرامه، متعمدا لقتله، أو يصيبه وهو يريد غيره، فذلك يحكم عليه مرة.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمه ولا مريد غيره، فقد حل وليست له رخصة. ومن قتله ناسيا أو أراد غيره فأخطأ به، فذلك العمد المكفر.
حدثنا يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن ليث، عن مجاهد، في قوله: ومن قتله منكم متعمدا قال: متعمدا لقتله، ناسيا لا حرامه.
حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: ثنا الفضيل بن عياض، عن ليث، عن مجاهد، قال: العمد هو الخطأ المكفر.
حدثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا ليث قال: قال مجاهد: قول الله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال: فالعمد الذي ذكر الله تعالى أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه، فهذا العمد المكفر فأما الذي يصيبه غير ناس ولا مريد لغيره، فهذا لا يحكم عليه، هذا أجل من أن يحكم عليه.
حدثنا ابن وكيع، ومحمد بن المثنى، قالا: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الهيثم، عن الحكم، عن مجاهد، أنه قال في هذه الآية: ومن قتله منكم متعمدا قال:
يقتله متعمدا لقتله، ناسيا لاحرامه.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، قال: ثنا شعبة، عن الهيثم، عن الحكم، عن مجاهد، مثله.
9783 - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: قال ابن جريج: ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمه ولا مريد غيره، فقد حل وليست له رخصة. ومن قتله ناسيا لحرمه أو أراد غيره فأخطأ به، فذلك العمد المكفر.
9784 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن: