وقد تأولت جماعة من أهل التأويل قول الله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أنهما رجلان آخران من المسلمين، أو رجلان أعدل من المقسمين الأولين. ذكر من قال ذلك:
10099 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال: إذا كان الرجل بأرض غربة، ولم يجد مسلما يشهده على وصيته، فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فشهادتهم جائزة. فإن جاء رجلان مسلمان، فشهدا بخلاف شهادتهم، أجيزت شهادة المسلمين وأبطلت شهادة الآخرين.
10100 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: فإن عثر أي اطلع منهما على خيانة على أنهما كذبا أو كتما، فشهد رجلان هما أعدل منهما بخلاف ما قالا، أجيزت شهادة الآخرين وأبطلت شهادة الأولين.
10101 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: كان ابن عباس يقرأ: من الذين استحق عليهم الأولين قال: كيف يكون الأوليان، أرأيت لو كان الأوليان صغيرين؟
حدثنا هناد وابن وكيع، قال: ثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: كان يقرأ: من الذين استحق عليهم الأولين قال: وقال: أرأيت لو كان الأوليان صغيرين، كيف يقومان مقامهما؟