ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن - يقصد البصري -: التقية إلى يوم القيامة).
وقال في ج 5 ص 165 (تقاة وتقية واحدة..) انتهى.
وروى البيهقي في سننه ج 8 ص 209 تفسير ابن عباس لهذه الآية وفيه (... فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه، إن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم).
ورواه السيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 16 وذكر ما يوافق مذهبنا من عدم التقية في الدماء قال (... ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له) ثم نقل كلام الحسن البصري وقراءة قتادة وغيره: تتقوا منهم تقية، بالياء.
وقال النووي في المجموع ج 18 ص 8 (... إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك والشافعي والكوفيين غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام، وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلما. قال القرطبي: وهذا قول يرده الكتاب والسنة قال تعالى: إلا من أكره.. الآية وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاة. (ثم نقل كلام البخاري وقال: فلما سمح الله عز وجل بالكفر به لمن أكره وهو أصل الشريعة ولم يؤاخذ به، حمل عليه أهل العلم) انتهى.
وروى في المدونة الكبرى ج 3 ص 29 عن عبد الله بن مسعود أنه قال (ما من كلام كان يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلما به).
وروى عبد الرزاق في المصنف ج 4 ص 47 عن عبد الله بن عمر أنه كان يستعمل التقية مع خلفاء بني أمية..! قال (عن ميمون بن مهران قال دخلت على ابن عمر أنا وشيخ أكبر مني، قال حسبت أنه قال ابن المسيب، فسألته عن الصدقة أدفعها إلى الأمراء؟ فقال نعم، قلت وإن اشتروا به الفهود والبيزان (الصقور)؟! قال نعم.
... وعن محمد بن راشد قال أخبرني أبان قال: دخلت على الحسن وهو متوار زمان الحجاج في بيت أبي خليفة فقال له رجل: سألت ابن عمر هل أدفع الزكاة إلى الأمراء؟ فقال ابن عمر: ضعها في الفقراء والمساكين. قال فقال لي الحسن: ألم أقل لك إن ابن عمر كان إذا أمن الرجل قال: ضعها في الفقراء والمساكين) انتهى.