تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٧
وفي كتاب علل الشرائع: حدثنا محمد بن موسى قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال:
حدثنا محمد بن علي، عن أبيه، عن جده قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قتل النفس من الكبائر، لان الله (عز وجل) يقول: " ومن يقتل مؤمنا " إلى قوله: " وأعد له عذابا عظيما " (1).
وفي كتاب معاني الأخبار: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله (عز وجل): " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " قال: من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله (عز وجل) في كتابه: " وأعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بين الرجل وبينه شئ فيضربه بالسيف، فيقتله؟ قال: ليس ذلك الذي قال الله (عز وجل) (2).
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله (عز وجل)، ونقل مثل ما في معاني الأخبار سواء (3).
وفي كتاب معاني الأخبار: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عز وجل): " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " قال: إن جازاه (4).
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان وابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، أله توبة؟ فقال: إن كان

(١) علل الشرائع: ج ٢ ص ١٦٤ ب ٢٢٨ العلة التي من أجلها حرم قتل النفس ج ٢.
(٢) معاني الأخبار: باب نوادر المعاني، ص ٣٨٠ ح ٤.
(٣) الكافي: ج ٧ ص ٢٧٥ كتاب الديات، باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ح ١.
(٤) معاني الأخبار: ص 380، باب نوادر معاني ح 5.
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست