قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان لغضب أو لسبب شئ من أشياء الدنيا، فإن توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصيام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا، توبة إلى الله (عز وجل) (1).
محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة (2).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: قال: من قتل مؤمنا على دينه لم يقبل توبته ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له لأنه لا يكون مثله فيقاد به (3).
وقيل: إن الآية نزلت في مقيس بن صبابة وحد أخاه هشام في بني النجار، ولم يظهر قاتله، فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يدفعوا إليه ديته، فدفعوا إليه، ثم حمل على مسلم فقتله، ورجع إلى مكة مرتدا (4).