الله وأما الدية المسلمة، فإلى أولياء المقتول: " وإن كان من قوم عدو لكم " قال:
وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن، فتحرير رقبة فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " فيما بينه وبين الله: " ودية مسلمة إلى أهله " (1).
عن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله:
" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ " إلى قوله: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه (2).
وفي مجمع البيان: واختلف في صفة هذا القتيل أهو مؤمن أم كافر؟ قيل: بل هو مؤمن تلزم قاتله الدية يؤديها إلى قومه المشركين، لأنهم أهل ذمة، ورواه أصحابنا أيضا إلا أنهم قالوا: تعطى ديته ورثته المسلمين دون الكفار (3).
فمن لم يجد: رقبة، بأن لا يملكها، ولا ما يتوسل به إليها.
فصيام شهرين متتابعين: فعليه، أو فالواجب عليه صوم شهرين.
وفي من لا يحضره الفقيه: عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) حديث طويل يذكر فيه وجوه الصوم وفيه وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله (عز وجل): " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " إلى قوله (عز وجل): " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " (4).