تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٢
وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): كل معروف صدقة (1).
وهو متعلق بعليه أي يجب الدية عليه، أو ب‍ " مسلمة " أي يسلمها إلى أهله إلا حال تصدقهم عليه، أو زمانه، فهو في محل النصب على الحال، من القاتل، أو الأهل، أو على الظرف.
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة:
اي إن كان المقتول خطأ من قوم كفار وهو مؤمن، فيجب عتق رقبة مؤمنة، وليس دية، إذ لا وراثة بينه وبينهم، لأنهم محاربون.
وفي من لا يحضره الفقيه: روى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم كان في أرض الشرك، فقتله المسلمون، ثم علم به الامام بعد، فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله (عز وجل): " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " (2).
وروى العياشي في هذا المعنى ما يدل صريحا على أن التحرير على القاتل وليس عليه دية كما سيجئ.
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة: أي إن كان المؤمن المقتول خطأ من قوم كفرة معاهدين، أو أهل الذمة، فيجب دية مسلمة إلى أهله، وهو وارثه المسلم الذي عليه سبيل بالإرث، أو الامام إن لم يكن وارث مسلم، فإنه أهل من لا وارث له، وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله المؤمن خطأ.
وفي تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قوله الله: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " قال: أما تحرير رقبة مؤمنة، ففيما بينه وبين

(١) عوالي اللآلئ: ج ١ ص ٣٧٦ ح ١٠١ وأيضا: ج ١ ص ٤٥٣ ح ١٨٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١١٠ ب 36 ما يجب في الرجل المسلم يكون في أرض الشرك فيقتله المسلمون ثم يعلم به الامام ح 1.
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست