ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة: أي فعليه، أو فواجبه تحرير رقبة، والتحرير الاعتاق، والحر، كالعتيق، الكريم من الشئ، ومنه حر الوجه، لا كرم موضع منه، سمي به، لان الكرم في الأحرار، والرقبة عبر بها عن النسمة، كما عبر بها عن الرأس.
مؤمنه: مقرة بالاسلام قد بلغت الحنث.
في تفسير العياشي: عن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة "، كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة (1).
عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته، وهي صغيرة (2).
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وابن أبي عمير جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله (عز وجل) يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني بلك مقرة قد بلغت الحنث (3).
وهذا، أي التحرير يجب عليه فيما بينه وبين الله، كما رواه العياشي عن الصادق (عليه السلام) (4).
وأما ما يجب عليه فيما بينه وبين أولياء المقتول، فالدية، كما يقول:
ودية مسلمة إلى أهلة: مؤداة إلى أولياء المقتول.
إلا أن يصدقوا: يتصدقوا عليه بالدية. سمي العفو عنها صدقة، حثا عليه وتنبيها على فضله.