وقيل: " ما كان " في معنى النهي، والاستثناء منقطع، أي ولكن إن قتله خطا فجزاؤه ما نذكره (1).
وفي تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كلما أريد به، ففيه القود، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره (2).
عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئا آخر فيصيبه (3).
عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد (4).
عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله؟ قال:
نعم، فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟ قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه، وعليه الكفارة والدية (5).
وقرئ خطأ بالمد، وخطا كعصا بتخفيف الهمزة.
وفي مجمع البيان: عن أبي جعفر (عليه السلام) نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي - أخي أبي جهل لامة - كان أسلم وقتل بعد إسلامه رجلا مسلما، وهو لا يعلم بإسلامه، وكان المقتول الحارث بن يزيد بن أبي نبشة العامري، قتله بالحرة، وكان أحد من رده عن الهجرة، وكان يعذب عياشا مع أبي جهل (6).
وفي البيضاوي: لقيه في طريق وكان قد أسلم، ولم يشعر به عياش، فقتله (7).