محمد ين يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلموا عليكم، فقولوا: وعليكم (1) (2).
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس، كيف ينبغي أن يرد عليهم؟ فقال: يقول: عليكم (3).
محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول في الرد على اليهودي والنصراني: سلام (4).
وفي كتاب الخصال: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) قال:
لا تسلموا على اليهود ولا على النصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان، ولا على موائد شراب الخمر، ولا على صاحب الشطرنج والنرد، ولا على المخنث، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، ولا على المصلي، وذلك لان المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لان التسليم من المسلم تطوع والرد عليه فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذي في الحمام، ولا على الفاسق المعلن بفسقه (5).