في تفسير العياشي: عن الصادق (عليه السلام) عنى بها القمار، وكانت قريش نقامر الرجل بأهله وماله، فناهم الله عن ذلك (1).
وفي مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام) الربا والقمار والبخس والظلم (2).
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم: استثناء منقطع، أي ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه، أو اقصدوا كون تجارة.
وتخصيص التجارة من الوجوه التي بها يحل تناول مال الغير، لأنها أغلب وأوفق لذوي المروءات.
ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقا.
وفي تفسير علي بن إبراهيم: يعني بها الشراء، والبيع الحلال (3).
وقيل: المقصود بالنهي، المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله، وبالتجارة صرفه فيما يرضاه.
وفي الكافي: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين، أيطعمه عياله (4) حتى يأتي الله (عز وجل) بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل من أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله (عز وجل) يقول: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ولا يستقرض على ظهره إلا