تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
في تفسير العياشي: عن الصادق (عليه السلام) عنى بها القمار، وكانت قريش نقامر الرجل بأهله وماله، فناهم الله عن ذلك (1).
وفي مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام) الربا والقمار والبخس والظلم (2).
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم: استثناء منقطع، أي ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه، أو اقصدوا كون تجارة.
وتخصيص التجارة من الوجوه التي بها يحل تناول مال الغير، لأنها أغلب وأوفق لذوي المروءات.
ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقا.
وفي تفسير علي بن إبراهيم: يعني بها الشراء، والبيع الحلال (3).
وقيل: المقصود بالنهي، المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله، وبالتجارة صرفه فيما يرضاه.
وفي الكافي: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين، أيطعمه عياله (4) حتى يأتي الله (عز وجل) بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل من أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله (عز وجل) يقول: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ولا يستقرض على ظهره إلا

(١) تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٣٦ ح 103.
(2) مجمع البيان: ج 3 ص 37 عند تفسيره لاية 29 من سورة النساء.
(3) تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 136 عند تفسيره لآية 29 من سورة النساء.
(4) قوله: (أيطعمه عياله) أي لا يؤدي الدين ويطعم ما في يده عياله، أو يؤديه مما في يده، فإذا أدى فإما أن يستقرض على ظهره، أي بلا عين مال يكون الدين عليه، أو يأخذ الصدقة؟ فأمره (عليه السلام) برد الدين وقبول الصدقة (مرآة العقول ط حجري: ج 3 ص 388).
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست