تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره (1).
وما رواه في الاستبصار: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) أيتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم، إن الله تعالى يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (2).
محمول على ما إذا كان أهلها رجلا.
وآتوهن أجورهن: بإذن أهلهن، فحذف لتقدم ذكره. أو إلى مواليهن، فحذف للعم بأن المهر للسيد، لأنه عوض حقه، فيجب أن يؤدى إليه. ويحتمل أن يكون الاذن في التزوج كافيا في إيتاء المهور إليهن، فلا يلزم ارتكاب حذف.
بالمعروف: من غير مطل وضرار ونقصان.
محصنات: عفائف.
غير مسافحات: غير مجاهرات بالسفاح.
ولا متخذات أخدان: أخلاء في السر.
فإذا أحصن: بالتزويج.
وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بفتح الهمزة والصاد، والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد.
فإن أتين بفاحشة: زنا.
فعليهن نصف ما على المحصنات: يعني الحرائر. وقد سبق بهذا المعنى أيضا.
من العذاب: يعني الحد، كما قال تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة " (3).
وفي الآية دلالة: على أن الأمة لا ترجم، لان الرجم لا ينتصف.
في تفسير علي بن إبراهيم: يعني به الإماء والعبيد إذا زنيا ضربا نصف الحد، فإن عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مارت، ففي الثامنة يقتلون.

(١) التهذيب: ج ٧ ص ٢٥٨ باب ٢٤ تفصيل أحكام النكاح ح ٤١.
(٢) الاستبصار: ج ٣ ص ١٤٦ باب ٩٥ جواز التمتع بالإماء ح ١.
(٣) النور: ٢.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست