قال الصادق (عليه السلام): وإنما صار يقتل في الثامنة، لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر (1).
وفي الكافي ما في معناه عن الصادق (عليه السلام) (2).
وعن الباقر (عليه السلام): في الأمة تزني؟ قال: تجلد نصف حد الحرة كان لها زوج أولم يكن لها زوج (3).
وفي رواية: لا ترجم ولا تنفى (4).
وفي تفسير العياشي: عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة (5).
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله في الإماء:
" إذا أحصن " نهن أن يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال: نعم، نصف الحر، فإن زنت وهي محصنة فالرجم (6).
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله (عز وجل) في الإماء: " إذا أحصن "، ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن، قلت: وان لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال: بلى (7).
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحصنات من الإماء؟ قال هن المسلمات (8).
عن حريز قال: سألته عن المحصن؟ فقال: الذي عنده ما يغنيه (9).
ذلك: أي نكاح الإماء.