علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى (1) فاتوهن أجورهن فريضة (2).
عدة من أصحابنا: عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عز وجل):
" ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به (3).
وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن فريضة. فقال هو أن تزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل (4).
عن عبد الله بن سلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله: " فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة " إلى اجل مسمى " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك هي من الأربع: قال: ليست من الأربع إنما هي الإجارة (5).
وفيه: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال جابر بن عبد الله، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنهم غزوا معه، فأحل لهم المتعة