تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
فوق الواحدة الثلثان، وقال قوم: بالتقليد والرواية، ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك، فقلنا: إن الله (جل ذكره) جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله: " للذكر مثل حظ الأنثيين " وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتين وابنا فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو الثلثان، فحظ الأنثيين الثلثان، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين، وهذا بيان قد جهله كلهم، والحمد لله كثيرا (1) (2).
ولأبويه: أي لأبوي الميت.
لكل وحد منهما: بدل منه بتكرير العامل، وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد منهما السدس، والتفصيل بعد الاجمال تأكيد.
السدس مما ترك إن كان له: أي للميت.
ولد: ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا. فالولد مطلقا يحجب الام عن الثلث إلى السدس.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث: مما ترك وإنما لم يذكر حصة الأب، لأنه ذكر سابقا ما فرض لكل منهما، ولما لم يكن للأب فرض آخر، وكان للام صرح بالفرض الآخر للام، ليعلم أن الفرض للأب واحد، وما أخذ زائدا فليس بالفرض بل بالقرابة.
وفي الآية تصريح بأن ثلث الام مما ترك، وهو أصل التركة كما ذهب إليه ابن

(١) قوله: (هذا بيان) أقول: هذا الوجه ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما، قال البيضاوي: واختلف في البنتين، فقال ابن عباس: حكمها حكم الواحدة، لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقها، وقال الباقون: حكمها حكم ما فوقهما، لأنه تعالى لما بين: إن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت معه أنثى وهو الثلثان، اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان، ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد، رد ذلك بقوله: " فإن كن نساء فوق اثنتين " انتهى. أقول: وفيه نظر، لأن الظاهر أنه تعالى بين أولا حكم الأولاد مع اجتماع الذكور والإناث معا بأن نصيب كل ذكر مثل نصيب الأنثيين، وما ذكره أخيرا بقوله: " فإن كن نساء فوق اثنتين " مورده انحصار الأولاد في الإناث اتفاقا، فاستنباط حكم البنتين المنفردتين من الأول لا يتمشى إلا على وجه القياس، فتدبر (مرآة العقول:
ج ٤ ص ١٤١ كتاب المواريث باب وجوه الفرائض).
(٢) الكافي: ج ٧ ص ٧٢ كتاب المواريث، باب بيان الفرائض في الكتاب س 21.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست