فوق الواحدة الثلثان، وقال قوم: بالتقليد والرواية، ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك، فقلنا: إن الله (جل ذكره) جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله: " للذكر مثل حظ الأنثيين " وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتين وابنا فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو الثلثان، فحظ الأنثيين الثلثان، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين، وهذا بيان قد جهله كلهم، والحمد لله كثيرا (1) (2).
ولأبويه: أي لأبوي الميت.
لكل وحد منهما: بدل منه بتكرير العامل، وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد منهما السدس، والتفصيل بعد الاجمال تأكيد.
السدس مما ترك إن كان له: أي للميت.
ولد: ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا. فالولد مطلقا يحجب الام عن الثلث إلى السدس.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث: مما ترك وإنما لم يذكر حصة الأب، لأنه ذكر سابقا ما فرض لكل منهما، ولما لم يكن للأب فرض آخر، وكان للام صرح بالفرض الآخر للام، ليعلم أن الفرض للأب واحد، وما أخذ زائدا فليس بالفرض بل بالقرابة.
وفي الآية تصريح بأن ثلث الام مما ترك، وهو أصل التركة كما ذهب إليه ابن