[يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (19)] يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها:
في تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في هذه الآية: أنه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها وورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها، يرث نكاحها كما يرث ماله، فلما مات أبو قيس بن الأشلت ألقى محصن ابن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه، وهي كبيشة ابنة معمر بن سعيد، فورث نكاحها، ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها، فأتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مات أبو قيس بن الأشلت فورث ابنه محصن نكاحي، فلا يدخل علي، ولا ينفق علي ولا يخلي سبيلي فألحق بأهلي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ارجعي إلى بيتك فإن يحدث الله في شأنك شيئا فأعلمتكه، فنزل: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " (1) فلحقت بأهلها. وكانت نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة، غير أنه ورثهن غير الأبناء فأنزل:
" يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " (2).