قال: ذلك بأن الله يقول: " إن الذين يا كلون أموال اليتامى " الآية (1).
عن عمر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكبائر؟
فقال: منها أكل مال اليتيم ظلما، وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد لله (2).
عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم در هما ونحن اليتيم (3).
عن أبي إبراهيم قال: سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما ببيع أو بقرض فيموت ولم يقضيه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟ قال: إذا كان ينوي أن يؤدي إليهم فلا (4).
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: في كم يجب لآكل مال اليتيم النار؟ قال: في درهمين (5).
والمراد من ذكر درهمين، المبالغة في القلة، لا التحديد بهما.
وسيصلون سعيرا: سيد خلون نارا، أي نار.
وقرأ ابن عياش، عن عاصم بضم الياء مخففا، وقرأ به مشددا، تقول: صلى النار، قاسى حرها، وصليته، شويته، وصليته ألقيته فيها، والسعير فعيل بمعنى مفعول، من سعرت النار إذ ألهبتها.
وفي كتاب الاحتجاج: بإسناده إلى الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، حديث طويل، وفيه خطبة الغدير، وفيها قال (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أن ذكر عليا وأولاده (عليهم السلام): إلا أن أعداءهم الذين يصلون سعيرا (6).
وفي كتاب ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،