الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك [به] (1) يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة (2).
وبإسناده إلى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله (عز وجل): " ومن دخله كان آمنا " قال: ان سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه (3).
وفي كتاب علل الشرائع: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم فقال: لا يمس، لان الله (عز وجل) يقول: " ومن دخله كان آمنا " (4).
وفي من لا يحضره الفقيه: وسأل محمد بن مسلم أحدهما (عليهما السلام) عن الظبي يدخل الحرم؟ فقال: لا يؤاخذ ولا يمس، لان الله (عز وجل) يقول: ومن دخله كان آمنا " (5).
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل أبي الفضل، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا، فرأيته يطوف حول الكعبة أفأتقاضاه مالي؟