عن هذا فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم (1) (2).
محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل من أهل القدر فقال:
يا بن رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن، فقال الرجل: أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج؟ فقال: ويحك ليس كما تظن قد ترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد والراحلة فهو لا يحج حتى يأذن الله تعالى في ذلك (3).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما يحج به قال: قلت: من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه أن يستحيي، ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا، فليحج (4).
وفي رواية: أنه يخرج ويمشي إن لم يكن عنده، قيل: لا يقدر على المشي؟ قال: