تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
يمشي ويركب، قيل: لا يقدر على ذلك؟ قال: يخدم القوم ويخرج معهم (1).
اعلم إنه ينبغي أن يحمل اختلاف الروايات على اختلاف الناس في جهات الاستطاعة، فإن بعضهم يجب لهم الزاد والراحلة ولا يجب لهم الرجوع إلى مال لقدرتهم على تحصيل ما يموتون به بتجارة وكسب، وبعضهم يجب لهم الرجوع إلى ما يموتون به لعدم قدرتهم على التحصيل، وبعضهم عادتهم الخدمة والتعيش بأي وجه اتفق لهم مع قدرتهم على ذلك فإذا حصل لهم تلك الاستطاعة وجب الحج.
وفي كتاب التوحيد: حدثنا أبي ومحمد بن موسى بن المتوكل (رضي الله عنهما) قالا: حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: يكون له ما يحج به، قلت: من عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال: ممن يستطيع (2).
حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عز وجل): " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه زاد وراحله (3).
وفي كتاب علل الشرائع: أبي (رحمه الله) حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج دون العمرة؟ فقال: لا، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان (4).

(١) تفسير العياشي: ج ١ ص ١٩٣ ص 116 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(2) التوحيد: ص 349 ح 10.
(3) التوحيد: ص 350 ح 14.
(4) علل الشرائع: ص 453 باب 210، نوادر علل الحج ح 2.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست