قال: لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم (1).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت: من بر الناس وفاجرهم؟
قال: من بر الناس وفاجرهم (2).
وفي من لا يحضره الفقيه: من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين، ومن مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان، ومن دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر (3).
ولله على الناس حج البيت: قصده للزيارة على الوجه المخصوص، والحج في الأصل القصد.
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (حج) بالكسر، وهي لغة.
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملائه: سألت عن قول الله (عز وجل): " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان (4). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.
وفي عيون الأخبار في باب [ما] (5) ذكر ما كتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة الحج الوقادة إلى الله (عز وجل) وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف، وليكون تائبا فيما مضى، مستأنفا لما يستقبل، وما فيه من استخراج الأموال، تعب الأبدان، وحظرها عن الشهوات