وحكم الأمانات وغير هما، وأخذوا على ذلك رشوة (1).
وقيل: في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها به (2).
وقيل: في ترافع كان بين أشعث بن قيس ويهودي في بئر وأرض وتوجه الحلف على اليهودي (3).
وفي أمالي شيخ الطائفة (قدس سره): بإسناده إلى أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من حلف على يمين ليقطع بها مال أخيه، لقي الله، (عز وجل) وهو عليه غضبان، فأنزل الله (عز وجل) تصديق ذلك في كتابه " ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا " قال: فبرز الأشعث بن قيس فقال:
في نزلت خاصمت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن هذا البئر على أرض في الجاهلية، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألك بينة؟ فقال: لا، قال: فيمينه، قال: يذهب والله بأرضي، فقال: إن ذهب بأرضك كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه ولهم عذاب أليم (4).
وفي عيون الأخبار: عن الرضا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي، وعلى من قاتلهم، وعلى المعين، وعلى من سبهم " أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم " (5).
وفي أصول الكافي [بإسناده] (6) إلى ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا (7).
علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن