صحيح. أخرجه مالك (1 / 153 / 31) وعنه البخاري (1 / 108 - 109) وكذا مسلم (2 / 137) وأبو داود (612) والنسائي (1 / 126) والترمذي (1 / 454) والدارمي (1 / 295) والبيهقي (3 / 96) وأحمد (3 / 164) كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك:
(أن جدته مليكة دعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لطعام، فكل منه، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): قوموا فلا صلي لكم، قال أنس: فقمت، إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف). وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
543 - (حديث (أن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: (لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب)).
ص 129 لم أجده. وقد قال البخاري في صحيحه (باب إذا كلا بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام).
قال الحافظ في شرحه للجملة الأولى من كلام البخاري (2 / 178):
(أي هل يصر ذلك بالاقتداء أولا؟ والظاهر من تصرفه، أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية، والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره).
قلت: وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (2 / 25 / 1 - 2) آثارا في المنع من ذلك، وأخرى في الرخصة فيه وهذه أكثر وأصح، ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد أو نحوه، وإلا فالواجب الصلاة في المسجد ووصل الصفوف، فما يفعله الناس اليوم في موسم الحج منه الصلاة في الغرف التي حول المسجد