(أذن ابن عمر في ليله باردة بفجنان (1) ثم قال: صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة البارحة أو المطيرة في السفر).
وأخرجه مالك (1 / 73 / 10) عن نافع به، إلا أنه لم يذكر السفر، وهو رواية البخاري (1 / 173) ومسلم وأبي عوانة وأبي داود (1063) والنسائي (1 / 107) والبيهقي وأحمد (2 / 63) كلهم عن مالك به.
وقد تابعه أيوب عن نافع به. لم يذكر السفر أيضا.
أخرجه ابن ماجة (937) وأحمد (2 / 10) عن ابن عيينة عن أيوب.
وأخرجه أبو داود عن حماد بن زيد ثنا أيوب به.
لكن أخرجه هو عن إسماعيل - وهو ابن علية - والبيهقي عن شعبة كلاهما عن أيوب به، بذكر السفر. وكذا رواه حماد بن سلمة عن أيوب. كما قال أبو داود. وهذا هو الأرجح لأسباب:
أولا: أنها زيادة من بعض الثقات، وهي مقبولة.
ثانيا: أنها موافقة لرواية عبيد الله عن نافع في اثباتها عند الشيخين وغيرهما، ولم يختلف عليه فيها.
ثالثا: أن لها شاهدا من حديث جابر قال:
(خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سفر، فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله).
أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما وأبو داود (1065) والطيالسي (1736) وعنه الترمذي (2 / 263) وأحمد (3 / 312 و 327 و 397) من طريق أبي الزبير عنه. وقال الترمذي: