الإشارة إليه: محمد بن حصين، والصحيح الأول كما قال البيهقي ومن قبله الدارقطني، وعكس ذلك ابن أبي حاتم فقال: (محمد أصح).
قلت: والأول أرجح عندنا. وسواء كان هذا أو ذاك فالرجل مجهول.
ولعله لذلك استغربه الترمذي. والله أعلم.
لكن له عنه ابن عمر طرق أخرى.
1 - أخرجه بن عدي في (الكامل) (ق 297 / 2) عن محمد بن الحارث حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا بلفظ حديث أبي هريرة إلا أنه قال: (الركعتين قبل المكتوبة). وقال ابن عدي:
(محمد بن الحارث عامة ما يرويه غير محفوظ).
قلت: وشيخه في هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن - وهو ابن البيلماني أشد ضعفا منه، فقد اتهمه ابن عدي وابن حبان، وذهب بعضهم إلى أن الآفة منه في كل ما يرويه ابن الحارث عنه. والله أعلم.
2 - قال الطبراني في (الأوسط): حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكبير حدثني أبي الليث بن سعد حدثني محمد بن النبيل الفهري عن ابن عمر مرفوعا بلفظ:
(لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر) سكت عليه الحافظ الزيلعي ثم ابن حجر في (الدراية) (ص 58).
وقال العلامة شمس الحق العظيم آبادي في (اعلام أهل العصر) (ص 22):
(هذه طريق تقوم بها الحجة).
قلت: كلا، بل فيها علتان:
الأولى جهالة ابن النبيل هذا، فقد ترجمه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (4 / 1 / 108) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، بل أشار إلى أنه لم يسمع من ابن عمر، فقال: