الترمذي حيث قال: " وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك ".
قلت: فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء " ولازم هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ، ويؤيده حديث أبي الجهم: " أقبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم برد رسول (صلى الله عليه وسلم) حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه وبده، ثم رد عليه السلام. رواه. الشيخان وغيرهما.
الثانية: كراهية قراءة القرآن من المحدث لا سيما المحدث حدثا أكبر، فإنه إذا كان (صلى الله عليه وسلم) كره. أن يرد السلام من المحدث حدثا أصغر فبالأحرى أن يكره.
القراءة منه فضلا عن الجنب.
55 - (حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: " تهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبال في الجحر قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟
قال: يقال: إنها مساكن الجن " رواه أحمد وأبو داود). ص 19 ضعيف. أخرجه أحمد (5 / 82) وأبو داود (1 / 6) وكذا النسائي (1 / 15) والحاكم (1 / 186) والبيهقي (1 / 99) بسند صحيح عن قتادة عن ابن سرجس به. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين، ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس، وهو من ساكني البصرة. ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر لوجوه ثلاثة:
الأول: أن غاية ما يفيده. كلام الحاكم هذا إثبات معاصرة قتادة لابن سرجس، وإمكان لقائه وسماعه منه، وهذا يكفي في إثبات الاتصال عند مسلم وحده دون البخاري لأن من شرطه ثبوت اللقاء كما هو معروف عنه، وحينئذ