مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
ما حاضت فهو يجزيها وقوله (عليه السلام) تصوم ما حاضت أي تصوم عوض أيام حاضت فيها ويشمل بإطلاقه الشهر الأول كما هو المعتاد من عادة النساء وما رواه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله فقال بل يبني على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ لا يقال الاخبار السالفة تدل على الاستيناف للافطار بالعذر في الشهر الأول أو بعد انقضائه قبل أن يصوم من الثاني شيئا قلنا يحمل ذلك على الاستحباب أو على عذر لا يوجب الافطار كما حمله الشيخ (ره) وإن بعد عن لفظ المرض الواقع في بعضها لئلا تتناقض الاخبار ثم المراد بالعذر الذي يصح معه البناء ما يعرض بغير اختيار كالحيض والنفاس والمرض والجنون والاغماء أو اضطر إليه كالسفر الضروري يخاف بتركه على نفسه أو ماله أو ما في معناه وأما السفر الذي لا يكون ضروريا فيقطع به التتابع لان القطع جاء من قبل المكلف باختياره ويجب تقييد الضروري أيضا بما إذا لم يعلم قبل الشروع بعروض السفر في أثنائه وإلا كان الشروع فيه مع العلم بعروضه كالشروع فيه في زمان لا يسلم له صوم ما يحصل به التتابع ويجب عليه الاستيناف كما سبق في صحيحة منصور بن حازم ولا تجب الفورية في البناء على الصيام بعد زوال العذر الذي أفطر لأجله سواء كان ذلك في الشهر الأول أو الثاني أما في الثاني فطر وأما في الأول فلان التتابع قد اختل بالعذر فلا وجه للزوم المبادرة بالبناء في أول أوقات الامكان وفيه أنه بالتأخير يصير مخلا بالتتابع اختيارا وهو غير جائز واختلاله بالعذر لا يوجب سقوط اعتباره مطلقا مع أن صحيحة أبي أيوب تدل على فورية البناء في الشهر الثاني والمبادرة بالقضاء لأيامه والشهر الأول أولى بذلك والعبد يتابع خمسة عشر يوما في كفارتي الافطار والظهار على قول الشيخ وكذا من نذر شهرا متتابعا أي يحصل شرط التتابع لهما بتتابع خمسة عشر يوما والمستند في النذر ما رواه موسى بن بكر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر قال إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما وما رواه فضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال جائز له أن يقضي ما بقي عليه وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما وفي طريق الروايتين ضعف لكن العمل بمضمونهما مشتهر بين الأصحاب أو متفق عليه كذا ذكره في المسالك وأما العبد في كفارته فقد ألحقه الشيخ في بعض كتبه إما لشمول الجعل الوارد في الروايتين له لأنه إذا أفطر أو ظاهر فقد جعل عليه صوم شهر وبعد ذلك واضح وأما لشمول الحكم له بطريق الأولى لان التتابع الذي ألزمه الرجل على نفسه بالنذر وشبهه إذا كان معناه ذلك بحسب الشرع فالتتابع الوارد شرعا في الكفارة أولى بأن يكون المراد منه ذلك وذلك لا يخلو عن قوة مع ثبوت الحكم في النذر وإما لان كفارة العبد نصف كفارة الحر والتنصيف كما يكون في العدد كذا يكون في الوصف فكما جاز في تتابع الشهرين التجاوز عن النصف فكذا تتابع الشهر وتتابع خمسة عشر يوما يزيد على نصف الشهر الناقص بنصف يوم ولو وجب تتابع ستة عشر يوما لزاد على حكم الشهرين وضعف هذا الوجه أيضا غير خفي وإرجاعه إلى الأولوية أيضا مشكل لان ضعف العبد يحبره تنصيف العدد ورعاية التتابع التام في القليل ليس مثل رعايته في الكثير كما ترى من أن تتابع الثلاثة في الكفارة يقطع بمطلق الاخلال به فيمكن أن لا يثبت ذلك التخفيف له ثم إجراء حكم حصول التتابع في التجاوز عن النصف في الأشهر المتتابعة الواجبة بنذر وشبهه مشكل جدا لبطلان القياس وعدم ثبوت كلية كون التتابع معناه ذلك بمجرد هاتين الروايتين والاخبار السالفة لا تدل إلا على اعتبار التتابع بين الشهرين ولو ثبت بها العموم فلا تفيد إلا جواز التفريق في الشهر الأخير ويجب في الرقبة في كفارة الافطار الاسلام أو حكمه على الأشبه والمراد بالاسلام الاقرار بالشهادتين وهو المراد بالايمان الوارد في هذا المقام لا التصديق القلبي بهما لان ذلك لا يمكن الاطلاع عليه ولا الايمان الخاص وهو اعتقاد الامامية لان ذلك اصطلاح خاص متأخر عن الايمان المعتبر في الكفارة وربما قيل باشتراطه باعتبار أن الاسلام لا يتحقق بدونه أو لدلالة النهى عن انفاق الخبيث عليه وضعفهما واضح نعم يعتبر أن لا يكون من الفرق المحكوم بكفرهم ولا يعتبر التبري مما عدا الاسلام من الملل الباطلة كما شرطه بعض العامة للأصل وعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وآله حيث يقبل من الكافر الاسلام ولو كان الكافر منكرا لعموم رسالته صلى الله عليه وآله كقوم من اليهود يقولون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله مبعوث إلى العرب خاصة فالظاهر أنه لا بد في إسلامه من الاقرار بعموم رسالته صلى الله عليه وآله وأما اشتراط خصوص التبري حينئذ كما قال بعض أخر من العامة فلا وجه له والمرتد زمن ردته كافر والمراد بحكم الاسلام تبعية الصغير لأبويه المسلمين أو أحدهما ولا فرق في تبعيته بين كونهما مسلمين حين يولد وبعده ومن ثم يقتل به المسلم ويدخل في الوصية للمسلمين
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503