مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
إذا بدا له فقال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه وما سبق في موثقة زرارة من الحكم بوجوب مثل كفارة الإصابة في رمضان على من أصاب في القضاء مطلقا وقوله (عليه السلام) ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان وحيث لا يصلح هذان الخبران من حيث السند والمتن لتعارض الأخبار الكثيرة السابقة فيحمل ما في الصحيحة المضمرة من قوله فلا يفطر ويتم صومه على الاستحباب ويخصص الاطلاق الذي في الموثقة النادرة فيمن أصاب بمن أصاب بعد الزوال كما أشار إليه الشيخ في تأويله كيف لا ولا بد من التأويل والتخصيص في هذه الرواية على رأي الحسن والحلبي أيضا إذ الحسن لا يقول بالكفارة مطلقا والحلبي لا يقول بها قبل الزوال ولا بخصوص هذه الكفارة بعده كما علمت من مذهبهما ويحمل المراد من قوله (عليه السلام) إن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان على أنه مساو لها في تأكد الاتيان بفعله ولزوم رعاية حرمته وتأدية صوم الواجب في أصل الشرع به وليس المراد بمساواة من جميع الجهات والاعتبارات حتى يلزم تحريم إفطاره قبل الزوال وقد علمت أن الحسن والحلبي أيضا لا يقولان بالمساواة والكفارة واحتج في المختلف لهذا القول بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولأنه بالشروع في الصوم وقع بدل عن رمضان في نفس الامر فيجب إتمامه كالمبدل إذ لولاه لكان إتمامه مستحبا فلا يكون مجزيا عن الواجب قال والجواب أنه إن كان النهي متوجها إلى الواجب فمسلم لكن نحن نمنع وجوبه قبل الزوال وإن كان متوجها إلى المندوب منعنا كونه للتحريم ولأن النهي متى يكون حراما إذا لم يقم غيره مقامه أو إذا قام الأول مسلم والثاني ممنوع لكن هنا العمل يقوم مقام غيره وهو القضاء بعد ذلك ولأن النهي يتناول إبطال جميع الأعمال إذ الجمع المضاف للعموم وذلك إنما يكون بالكفر ونمنع وجوب الاتمام في البدل بمعنى أنه يجب عينا بل يجب هو أو غيره أقول إن أراد بقوله في الجواب لكن نحن نمنع وجوبه قبل الزوال منع الوجوب المطلق فغير صحيح إذ من البين أنه لا بد في القضاء من نية الوجوب من الليل وإن أراد منع الوجوب العيني فيرجع هذا القول أيضا إلى ما ذكره بعده بقوله ولأن النهي متى يكون حراما إلى اه وحينئذ فنستفسر عن معنى الوجوب العيني فإن أراد به الامر بشئ بخصوصه في وقت مضيق لا يسع إلا لفعله أمرا مانعا من النقيض كالصيام في أيام الشهر والحج في عام الاستطاعة دون الصلوات اليومية ونحوها من الواجبات الموسعة ففيه أنه الوجوب بهذا يستلزم النهي عن إبطاله إذ لا ريب أن إبطاله يؤدي إلى ترك المأمورية بالامر الوجوبي وتركه محرم منهي يستفاد حرمته من أصل الامر المتعلق به فلا فائدة في إرجاع هذا النهي الوارد في هذه الآية الشريفة إليه إلا أن يقال أن المراد من النهي أن أصل الابطال في تلك الأعمال محرم وراء ترك المأمور به حتى لو لم يشتغل بالفعل أصلا لكان أقل إثما من الشارع المبطل إذ لم يصدر عنه حينئذ الابطال المحرم ولكن للسائل أن يطالب بوجه ارتكاب هذا التخصيص البعيد في الآية الكريمة وإن أراد به الامر بالشئ من غير تخيير بينه وبين غيره وإن وسع وقته ويمكنه الاتيان به في كل جزء منه كالأمر بالصلاة من الزوال إلى الغروب فيحرمه بحكم هذا النهي إبطال مثل هذا العمل من إمكان الاتيان به بعده وهذا بخلاف الامر بالشئ الذي خير بينه وبين غيره كخصال الكفارة المخيرة فلا تحريم في إبطال أحديهما بعد الاشتغال إذا رجع إلى غيرها فيرد عليه بعد ظهور كمال بعد ارتكاب مثل هذا التخصيص في الآية الكريمة إن وجوب الصيام من الضرب الأول ونسبة الأيام المتعددة إليه ليس إلا كنسبة أجزاء الوقت إلى الصلاة وما ذكره من أن النهي يتناول إبطال جميع الأعمال إذ الجمع المضاف للعموم وذلك إنما يكون بالكفر فبناؤه على أن عموم الجمع بمعنى المجموع من حيث المجموع لا بمعنى كل واحد وهو خلاف التحقيق ولكن سابق الآية ولاحقها يدلان على إرادة الابطال بالكفر ومخالفة الله ورسوله والصد عن سبيله ولا يبعد ادعاء أن المتبادر من إبطال العمل أن يأتي به على وجه لا يعد حسنا ولا يوجب أجرا باعتبار مقارنة شئ أو لحوق أمر يخرجه عن الحسن والطاعة كالكفر والنفاق والرياء والمن والأذى والارتداد ونحوها نظير ما في قوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ولا يتبادر منه ترك العمل والخروج عنه وقطعه بعد الاشتغال به كما هو الشايع بين العامة في استعمال إبطال العمل والنافع في الاحتجاج به لما نحن فيه هذا المعنى كما لا يخفى والصواب في الجواب مع قطع النظر عما ذكرناه من احتمال إرادة الكفر ونحوه وبعد تسليم أن النهي للتحريم أن يقال لا بد من تخصيص العام بعد استفاضة الاخبار بخلافه في مادة مخصوصة كما فيما نحن فيه وألحق ابن بابويه علي والحلبي النذر به أي بقضاء رمضان في تحريم الافطار ووجوب الكفارة على المفطر بعد الزوال فقال علي في رسالته على ما نقل في المختلف إذا قضيت شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس فإذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان وقال الحلبي على ما نقل عنه في المختلف أيضا إن كان القضاء لافطار تجب له الكفارة ففرضها متعين مع القضاء وأقول أما حرمة إفطاره بعد الزوال فيدل عليها بعض الاخبار السالفة كقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر وقوله (عليه السلام) في رواية سماعة بن مهران في بيان قول الصائم بالخيار إلى زوال الشمس إن ذلك في الفريضة ولكن المشهور بين الأصحاب عدم تحريم إفطار الصوم الغير المتعين سواء كان قبل الزوال أو بعده غير قضاء رمضان بعد
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503