مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
واضح جدا لان كون الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات لا يقتضي إلا جواز اجتماعها على مسبب واحد وإمكانه وهذا الجواز والامكان لا ينافي ظهور تعدده بتعدد الأسباب وتبادره إلى الذهن من الخطاب وكون الأصل ذلك ما لم ينص على التداخل كما نص عليه المستدل لا سيما في مثل الكفارة التي اعتبرها الشارع جزاء الذنب وموازنا له كما يظهر من ملاحظة اختلاف خصالها باختلاف الذنوب وأيضا أوجبها على المذنب عقوبة وتحميلا للكلفة والمشقة عليه حتى ينكل عن الذنب ولا يقدم على العصيان فإيجاب الكثير من الذنوب والآثام لما يوجبه كل واحد منها وتكفير الجميع بما هو كفارة البعض بعيد غاية البعد والامر في الأغسال والغسلات مع أن التداخل فيها بالنص ليس كذلك لظهور أن الغرض منها التنظيف والتطهير الذي يحصل كرواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وقد مر ذكرها في البحث عن وجوب الكفارة للافطار وأقوى دلالة منها صحيحة عبد الرحمن الحجاج ورواية أبي بصير ومضمرة سماعة ومرسلة جعفر بن سوقة وقد تقدم ذكر هذه الأخبار في البحث عن الاستمناء وكذا رواية عبد السلام بن صالح الهروي المتقدمة في بحث سقوط القضاء والكفارة عن الناسي فما فصله السيد المرتضى لا يخلو عن قوة ولكن الأظهر حمل هذه الرواية على أن ترتب الكفارة فعلهما لأجل فساده يوم من شهر رمضان وهتكه لحرمته لا لمحض الاتيان به في يوم يجب صومه عن شهر رمضان حتى يتوافق جميع الأخبار الواردة في هذا الباب ويتناسب الكفارات وأما ما نقله ابن أبي عقيل عن كتاب شمس الذهب عنهم (عليهم السلام) فخبر مرسل لا يمكن التعويل عليه في مثل هذا الحكم المخالف للأصل وكذا ما روي عن الرضا (عليه السلام) أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ وقد قال العلامة في المنتهى لا يحضرني الان حال رواتها ويمكن حملها أيضا على بعد على التكرر في الأيام وقال فيه أيضا وقول الشيخ ليس لأصحابنا فيه نص يحتمل أنه قاله قبل وقوفه على هذه الرواية وهذا عذر منه عن قبل الشيخ عما قاله المحقق في المعتبر بعد نقله لقول الشيخ في المبسوط ليس لأصحابنا فيه نص ولا ريب أنه وهم منه وإلا فقد روي عن الرضا (عليه السلام) أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ واختاره المرتضى ويحتمل أن يكون مراد الشيخ نصا صالحا للتعويل عليه في مثل هذا الحكم مع أن الشيخ لم يرم هذا النص في كتابيه ولعله لضعف سنده واحتج العلامة في المختلف على التكرر مع تغاير الجنس بأن الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا يسقط الحكم وإلا لزم خروج المهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها فلا يكون المهية تلك المهية هذا خلف ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) في رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع إذا عرفت هذا فنقول لو أفطر إنسان بأكل أو شرب أو جماع وجبت عليه الكفارة بالحديث الأول ولو عاد فعبث بأهله حتى أمنى وجبت عليه الكفارة للحديث الثاني فإنه دال على إطلاق هذا الفعل ولأنه بعد الافطار يجب عليه الامساك ويحرم عليه فعل المفطر ثانيا فكان عليه من العقوبة بالهتك ثانيا كما كان عليه أولا لاشتراكهما في مخالفة الامر بالامساك ولأن إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا وهو صادق في المتأخر عن الافطار صدقه في المتقدم ومهية واحدة فيهما فيثبت الحكم المعلق على مطلق المهية قال وأما مع اتحاد الجنس فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة أيضا لان الثاني جماع وقع في زمان يجب الامساك عنه فيترتب عليه وجوب الكفارة لأنها معلقة على مطلق الجماع والثاني مساو للأول في المهية وإذا كان موجبا للكفارة فإما أن تكون الكفارة الواجبة هي التي وجبت أولا فيلزم تحصيل الحاصل وهو محال وإن كانت غيرها ثبت المطلوب ويؤيده ما روي عن الرضا (عليه السلام) أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ لا يقال هذا أعم من أن يقع عقيب أداء الكفارة وعدمه لأنا نقول المطلق لا عموم له وإلا لم يبق فرق بينه وبين العام وأما إذا لم يكفر عن الأول فلان الحكم معلق على الافطار وهو أعم من المتعدد والمتحد والأصل براءة الذمة وقول الشيخ أنه قياس لا نقول به ليس بجيد لان الرواية قد دلت على تكررها بتكرر الوقاع انتهى كلامه رفع مقامه أقول ويرد على دليله الأول على التكرر مع تغاير الجنس أن ترتب الكفارة على كل واحد من المفطرات أي الأكل والشرب ونحوهما غير مسلم بل الكفارة إنما يترتب على إفطار يوم واحد من الشهر كما عرفت ولا يتكرر ذلك باجتماع أجناس المفطرات في اليوم الواحد وقوله في آخر هذا الدليل وإلا لزم خروج المهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها فلا يكون تلك المهية يشعر بجعله الأسباب الشرعية أسبابا عقلية لا يجوز تداخل مسبباتها وبناء قوله في آخر كلامه فلان الحكم معلق على الافطار وهو أعم من المتعدد والمتحد على أن الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات التي يمكن تداخل مسبباتها كما سيأتي ويرد على دليله الثاني عليه وهو التأييد بالروايتين أن قوله ولو عاد فعبث باهله إنما يتم في خصوص الامناء والجماع لو حملت الرواية الثانية على ظاهرها ومقصوده (ره) عام في العود إلى مطلق
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503