فكذا كثيرة وقال الشافعي فيه بالافطار في أحد قوليه نعم لو انفصل ريقه عن باطن الفم أفطر بابتلاعه لأنه بالانفصال قد خرج عن محله فتناوله مفطر موجب للقضاء والكفارة وأما الكفارات الثلاث فلا لعدم الدليل على تحريمه إن قلنا بها في المحرم ولو امتد الريق من الفم أو اللسان إلى الخارج ثم جذبه وابتلعه فلا يخلو عن إشكال لخروجه ظاهرا وعدم انفصاله حقيقة وقال في المنتهى لو ترك في فمه حصاة أو درهما فأخرجه وعليه بلة من الريق ثم أعاده في فيه فالوجه الافطار قل أو كثر لابتلاعه البلل الذي على ذلك الجسم وقال بعض الجمهور لا يفطر إن كان قليلا وكذا لو ابتلع ريق غيره أفطر لصدق تناول شئ من الخارج وحكم في المسالك بالتحريم على غير الصائم فتجب الثلاث ولو كان من أحد الزوجين ولا يخلو ذلك عن تأمل وإن كان الغير أحد الزوجين لعدم الفرق بينه وبين غيره والمروي جواز الامتصاص وهو لا يستلزم الابتلاع فروت عايشة إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وروى علي بن جعفر وفي سندها محمد بن أحمد العلوي وهو مجهول ولكن العلامة في المنتهى وصف الرواية في موضع بالصحة و في موضع بالحسن عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل الصائم له أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لا بأس وروى أبو بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصائم يقبل قال نعم ويعطيها لسانه تمصه ورواية عايشة غير صحيحة عندهم أيضا ولا تصريح فيها أيضا بأن المصنف كان في حالة الصوم ورواية أبي بصير مع اشتراكه واشتمال سندها على زرعة لا تدل إلا على جواز اعطاء الصائم لسانه لان تمصه المرأة ولا تصريح فيها بصوم المرأة ولا بابتلاعه شيئا من ريقها نعم في التهذيب عن أبي ولاد لا شئ في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف روى أبو ولاد الحناط وفي سندها محمد بن عيسى قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال فقال لي لا بأس ليس عليك شئ ويحمل على عدم القصد وهذا الحمل قريب من لفظ الرواية وقال في المنتهى وحديث أبي ولاد لم يذكر فيه إن الريق وصل إلى جوفه بالمص لاستحالة ذلك في البنت شرعا وظاهر هذا الكلام أنه يعتقد حرمة ريق غير الزوجين والقول بالفرق لا وجه له والحكم بعموم التحريم أيضا مشكل لظهور وقوعه غالبا في الامتصاص والمشاركة في الأكل والشرب من غير منع من أحد المسلمين عنها والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها ولو قدر على إخراجها ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها في ابتلاع نخامة الدماغ ثلاثة أقوال أحدها أنها كالريق لا يفطر إلا إذا انفصلت عن الفم ولا ريب أن نخامة الصدر أولى بهذا الحكم وهذا القول في النخامتين للعلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر وبعض من تأخر كصاحب المدارك وثانيها قول الشهيدين أنها إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها ولو صارت في الفضاء أفطر ومشاركة نخامة الصدر لها في هذا الحكم أيضا واضحة لان نخامة الصدر أولى بعدم الافطار ما لم تصل إلى فضاء الفم لدخولها في الجوف البتة وبعد الوصول إلى فضاء الفم لا وجه للتفرقة بينهما في الحكم بالافطار ولعل ذلك منشأ ما نسب إلى المصنف من القول بالتسوية بينهما وثالثها أنها تفطر إذا تعمد ابتلاعها وان لم تصر في فضاء الفم بخلاف نخامة الصدر فإنها لا تفطر إلا إذا انفصلت عن الفم وإليه ذهب المحقق في الشرايع والعلامة في الارشاد فقد ظهر إذا أن في نخامة الصدر قولين حجة القول الأول وجوه الأول إن ذلك لا يسمى أكلا ولا شربا فكان سايغا تمسكا بالأصل السالم عن المعارض ولكن عدم التسمية في ابتلاعها من فضاء الفم لا يخلو عن تأمل الثاني أنها مساوية للريق في عدم الوصول من خارج فوجب مساواتها له في الحكم وضعفه ظاهر الثالث أنها لا تنفك عنها الصائم إلا نادرا فوجب العفو لعموم البلوى الرابع ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته الازدراء لو يم يكن ظاهرا في الواصلة عنها إلى الفم فلا ريب في شموله لها والنخامة على الظاهر تشمل ما يخرج من الصدور وما ينزل من الدماغ لغة وعرفا واستعمالها في الأول في عبارة الشرايع والارشاد لا يفيد الاختصاص خصوصا بقرينة قول المحقق في المعتبر لو اجتلب نخامة من صدره أو رأسه وابتلعها لم يبطل وقول العلامة في المنتهى لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم يبطل ولكن الكلام في سند هذا الخبر باعتبار غياث بن إبراهيم فإنه موثق إلا أنهم قالوا أنه بتري والبترية بالموحدة والمثناة من فوق فرقة من الزيدية نسبوا إلى مغيرة بن سعد ولقبه الأبتر وقال في المدارك قال العلامة أنه بتري ولا يبعد أن يكون الأصل فيه كلام الكشي نقلا عن حمدويه عن بعض أشياخه وذلك البعض مجهول ولا تعويل على قوله أقول وقد حكم الشيخ أيضا بأنه بتري ولو جوزنا اعتمادهم في الحكم بذلك على قول مجهول ارتفع الاعتماد عن جرحهم وتعديلهم وحجة القول الثاني دخول ابتلاعها من فضاء الفم في الاكل فيلحقه حكمه بخلاف ابتلاعها قبل صيرورتها في الفضاء ولو قدر على إخراجها لعدم الجزم بدخوله فيه حينئذ بل الظاهر عدم الدخول ويتوجه المنع على ادعاء دخول ابتلاعها من فضاء الفم في الاكل وربما قيل أيضا أنها مما يمكن الاحتراز عنه فأشبهت القئ وضعفه ظاهر وحجة القول الثالث إن ابتلاع ما ينزل من الدماغ إدخال شئ في الجوف من الخارج فيبطل الصوم بخلاف ما يتكون في الصدر فإنه كأين في الجوف حيت يخرج عن فضاء الفم فيدخل ابتلاعه
(٤٣٥)