إكمال أصل العدد فلو أعطى القدر الواجب في الكفارة لما دون العدد لم يجز وإن كرره عليهم في الأيام المتكررة بحيث يطابق الدفع في الأيام العدد المعتبر لان الآية الكريمة ظاهرة في اعتبار العدد أشخاصا والاخبار مصرحة بذلك نعم قالوا بجواز تكرر الدفع في الأيام مع تعذر العدد كما ورد في خبر السكوني وسيأتي البحث عنه إن شاء الله والمد ربع الصاع أي رطلان وربع بالعراقي كما إن الصاع تسعة أرطال بالعراقي وكل رطل مائة وثلاثون درهما على المشهور والدرهم يزيد على نصف المثقال الصيرفي بعشر ربع مثقال لأنهم صرحوا بأن عشرة دراهم سبعة مثاقيل بالمثقال الشرعي الذي يساوي الدينار وسبعة دنانير خمسة مثاقيل وربع مثقال بالصيرفي فوزن الرطل ثمانية وستون مثقالا وربع مثقال بالصيرفي والمد مائة وثلاثة وخمسون مثقالا وخمسة أثمان مثقال فالمد يزيد على ثمن المن الشاهي المعمول بدار السلطنة أصفهان وربع المن التبريزي بثلاثة مثاقيل وخمسة أثمان مثقال والصاع يزيد على نصف المن الشاهي أي المن التبريزي بأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ولا يجب مدان لكل مسكين خلافا للشيخ حيث قال وإذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم لكل مسكين مدين من طعام فان لم يقدر على ذلك أطعم لكل واحد منهم مدا من طعام وكذا قال ابن حمزة وقال ابن الجنيد اعطى كل إنسان منهم مدا وزيادة عليه بقدر ما يكون بطبخه وخبزه وأدمه ويدل على ما اشتهر بينهم واختاره المصنف رحمه الله من اعتبار المد أصالة البراءة وكونه أقرب إلى قدر الشبع وما تقدم في بحث وجوب الكفارة من أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت إلى أن وقع في آخر الرواية فأتي النبي صلى الله عليه وآله بعرق فيه تمر أو بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر على اختلاف لفظ الروايات فقال له النبي صلى الله عليه وآله خذها وتصدق بها فإن هذا المبلغ إذا قسم على ستين يكون لكل واحد منهم مد لان الصاع أربعة أمداد كما عرفت وما تقدم أيضا من موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله لأبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل وفي الزيادات بدل قوله (عليه السلام) بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل قوله مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وما تقدم أيضا من رواية سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين وما وقع في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا وما وقع من التصريح بالمد في كفارة اليمين في أخبار كثيرة ففي حسنة محمد بن قيس بن إبراهيم عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت بما أكفر قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) فصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين مد مد وفي رواية أبي جميلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين حجة الشيخ على اعتبار المدين مع القدرة إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط وما رواه أبو بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في كفارة الظهار قال يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين والجواب أن الاجماع مع اشتهار خلافه بين الأصحاب غير مسلم والاحتياط معارض بأصالة البراءة مع أنه لا يتم في جميع موارث كما عرفت في الوصية وخبر أبي بصير يمكن حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين ما هو أقوى منه ودليل ما ذهب إليه ابن الجنيد من اعتبار زيادة على المد ما وقع في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة وفي حسنة هشام بن الحكم بن إبراهيم عن أبي عبد الله في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنة وحطبه والحفنة بالحاء المهملة المفتوحة والفاء الساكنة والنون ملاء الكفين من طعام ولو عجز عن الخصال الثلاثة التي خير بينها في كفارة الافطار من العتق وصيام الشهرين وإطعام الستين صام ثمانية عشر يوما وإن قدر على الزايد تباعا على الأشبه كما اختاره المفيد والسيد المرتضى لأنها بدل عن صوم متتابع فوجب فيها التتابع وظاهر كلام الشيخ وصريح العلامة وجماعة عدم اشتراط التتابع بينها لعدم دلالة النص الوارد فيها كما سيأتي على التتابع والأصل براءة الذمة ووجوب مساواة المبدل للمبدل منه في كل الاحكام غير مسلم ولعله الأقرب وإن كان الاحتياط في مراعاة التتابع أو تصدق بما يطيق وحكمنا بالتخيير بين صيام الأيام والصدقة بما يطيقه جمعا بين الروايتين فقد ورد الصيام في رواية سماعة وأبي بصير قال سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ورواها الشيخ في الزيارات أيضا بأدنى تغيير في السند والظاهر أنه من سهو النساخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين إلى آخر الرواية السابقة وفي رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشر مساكين ثلاثة أيام وورد الصدقة بما يطيق في صحيحة عبد الله بن سنان بسندين في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق
(٤٣٢)