الصلاة تدل على خلافه واحتج القائلون بالتخيير انتفاء الرجحان وبما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه فقال اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت وبنظائرها من الاخبار التي لا تدل إلا على جواز التفريق لا على مساواته للمتتابع والأصل يعدل عنه بالاخبار الدالة على رجحان المتابعة ولا ترتيب فيه وجوبا فلو قدم أخره فالأشبه الجواز صرح به العلامة في التذكرة وغيره من المتأخرين للأصل السليم عن المعارض وقياسه على قضاء الصلاة مما لا وجه له وربما أشعر كلام المصنف ره بتحقق خلاف فيه ولم أقف عليه و هل تستحب نية الأول فالأول إشكال منشأ الاشكال من تساوي الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء النص على تقديم بعضها على بعض ومن سبق الأول في الذمة فكان أولى بالمبادرة وصلوح هذا الوجه للحكم باستحباب الترتيب غير ظاهر لكن الشهيد الثاني في المسالك حكم بأفضلية الترتيب وكذا في وجوب تقديم القضاء على الكفارة إشكال ينشأ من اشتراكهما في الوجوب والتعلق بالذمة وعدم التضييق فيتخير المكلف في الاتيان بأيهما شاء لانتفاء الرجحان ومن زعم ابن أبي عقيل أنه لا يجوز صوم من نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه واحتج له بأن القضاء كالأصل يقدم على غيره وبأنه وجب بأصل الشرع فيقدم وضعف الوجهين واضح لمنع مساواته للأصل ومنع اقتضاء الوجوب بأصل الشرع للتقديم ولكن الاحتياط في تقديم القضاء خروجا عن الخلاف ويكفي في تتابع الشهرين المتتابعين الواجبين في كفارة ظهار أو قتل أو إفطار ونحوها أو بنذر أو شبهه تتابع شهر هلاليا كان أم بثلاثين ويوم من الثاني وإن أفطر بعده لعذر أو بدونه قال العلامة (ره) في المنتهى ولو صام من الشهر الثاني بعد صيام الشهر الأول متتابعا شيئا ولو كان يوما أفطر جاز له البناء سواء كان لعذر ولغيره وهو مذهب علمائنا أجمع خلافا للجمهور كافة وقال في المختلف من وجب عليه شهران متتابعان في كفارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا ونقل عنه دعوى هذا الاجماع في التذكرة وعن ولده في الشرح أيضا واحتج على ذلك بأنه بصوم بعض الشهر الثاني عقيب الأول تصدق المتابعة هنا لا أعم من المتابعة بالكل أو البعض والأعم من الشيئين صادق عليهما فتخرج العهدة بكل واحد منهما وبأنه إذا صام من الثاني شيئا تابع في الأكثر وحكم الأكثر غالبا حكم الجميع وبما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الاخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الأخير شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله وقال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن وما رواه منصور بن حازم في الصحيح كما قالوه وفي سنده محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته وما رواه جميل ومحمد بن حمران في الحسن لإبراهيم وسند آخر فيه محمد بن إسماعيل عن فضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال يستقبل فإن زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي وفي بعض النسخ فإن زاد على الشهر عن الاخر وبنى عليه بدل بنى على ما بقي وما رواه أبو أيوب في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع قال يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ويقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ثم قال ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الأيام التشريق التي لم يصمها فلا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يفطر ثم يقضي بعد تمام الشهر و كان (عليه السلام) أدرج العيد في أيام التشريق وجعلها مع العيد ثلاثة أيام باعتبار أن الرجل الذي عليه الكفارة في غير منى كما هو الظاهر وأيام الأضحية في غير منى ثلاثة أولها النحر ويظهر منه أن كراهة الصوم في بعض الأيام من الاعذار التي يفطر لأجلها الصوم في الشهر الثاني من الكفارة وما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام وما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما له العدد فإنما عليه أن يقضي وأقول أما الاحتجاج الأول فيرد عليه منع أعمية المتابعة بالكل أو البعض بل المتبادر منها لغة وعرفا تتابع الكل والحاصل إن الظاهر المتبادر من الشهرين المتتابعين تتابع أيامهما لا تواصل الشهرين ولو تشبث بالاخبار الدالة على إرادة العموم فيرجع إلى الاحتجاج بالاخبار وضعف الاحتجاج الثاني واضح إذ من البين أن الذمة لا تبرء من التتابع المأمور به
(٤٢٨)