مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
الصلاة تدل على خلافه واحتج القائلون بالتخيير انتفاء الرجحان وبما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه فقال اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت وبنظائرها من الاخبار التي لا تدل إلا على جواز التفريق لا على مساواته للمتتابع والأصل يعدل عنه بالاخبار الدالة على رجحان المتابعة ولا ترتيب فيه وجوبا فلو قدم أخره فالأشبه الجواز صرح به العلامة في التذكرة وغيره من المتأخرين للأصل السليم عن المعارض وقياسه على قضاء الصلاة مما لا وجه له وربما أشعر كلام المصنف ره بتحقق خلاف فيه ولم أقف عليه و هل تستحب نية الأول فالأول إشكال منشأ الاشكال من تساوي الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء النص على تقديم بعضها على بعض ومن سبق الأول في الذمة فكان أولى بالمبادرة وصلوح هذا الوجه للحكم باستحباب الترتيب غير ظاهر لكن الشهيد الثاني في المسالك حكم بأفضلية الترتيب وكذا في وجوب تقديم القضاء على الكفارة إشكال ينشأ من اشتراكهما في الوجوب والتعلق بالذمة وعدم التضييق فيتخير المكلف في الاتيان بأيهما شاء لانتفاء الرجحان ومن زعم ابن أبي عقيل أنه لا يجوز صوم من نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه واحتج له بأن القضاء كالأصل يقدم على غيره وبأنه وجب بأصل الشرع فيقدم وضعف الوجهين واضح لمنع مساواته للأصل ومنع اقتضاء الوجوب بأصل الشرع للتقديم ولكن الاحتياط في تقديم القضاء خروجا عن الخلاف ويكفي في تتابع الشهرين المتتابعين الواجبين في كفارة ظهار أو قتل أو إفطار ونحوها أو بنذر أو شبهه تتابع شهر هلاليا كان أم بثلاثين ويوم من الثاني وإن أفطر بعده لعذر أو بدونه قال العلامة (ره) في المنتهى ولو صام من الشهر الثاني بعد صيام الشهر الأول متتابعا شيئا ولو كان يوما أفطر جاز له البناء سواء كان لعذر ولغيره وهو مذهب علمائنا أجمع خلافا للجمهور كافة وقال في المختلف من وجب عليه شهران متتابعان في كفارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا ونقل عنه دعوى هذا الاجماع في التذكرة وعن ولده في الشرح أيضا واحتج على ذلك بأنه بصوم بعض الشهر الثاني عقيب الأول تصدق المتابعة هنا لا أعم من المتابعة بالكل أو البعض والأعم من الشيئين صادق عليهما فتخرج العهدة بكل واحد منهما وبأنه إذا صام من الثاني شيئا تابع في الأكثر وحكم الأكثر غالبا حكم الجميع وبما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الاخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الأخير شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله وقال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن وما رواه منصور بن حازم في الصحيح كما قالوه وفي سنده محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته وما رواه جميل ومحمد بن حمران في الحسن لإبراهيم وسند آخر فيه محمد بن إسماعيل عن فضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال يستقبل فإن زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي وفي بعض النسخ فإن زاد على الشهر عن الاخر وبنى عليه بدل بنى على ما بقي وما رواه أبو أيوب في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع قال يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ويقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ثم قال ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الأيام التشريق التي لم يصمها فلا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يفطر ثم يقضي بعد تمام الشهر و كان (عليه السلام) أدرج العيد في أيام التشريق وجعلها مع العيد ثلاثة أيام باعتبار أن الرجل الذي عليه الكفارة في غير منى كما هو الظاهر وأيام الأضحية في غير منى ثلاثة أولها النحر ويظهر منه أن كراهة الصوم في بعض الأيام من الاعذار التي يفطر لأجلها الصوم في الشهر الثاني من الكفارة وما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام وما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما له العدد فإنما عليه أن يقضي وأقول أما الاحتجاج الأول فيرد عليه منع أعمية المتابعة بالكل أو البعض بل المتبادر منها لغة وعرفا تتابع الكل والحاصل إن الظاهر المتبادر من الشهرين المتتابعين تتابع أيامهما لا تواصل الشهرين ولو تشبث بالاخبار الدالة على إرادة العموم فيرجع إلى الاحتجاج بالاخبار وضعف الاحتجاج الثاني واضح إذ من البين أن الذمة لا تبرء من التتابع المأمور به
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503