مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
كفارة اليمين وروي أيضا أن المفطر فيه لا شئ عليه من الكفارة كقول الحسن بن أبي عقيل وقد ذكرنا سابقا العبارة المنقولة عنه الدالة ظاهرا على ذلك والرواية موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار تسقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعدما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه وقال الشيخ في التهذيب قوله (عليه السلام) وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال ويلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه يستحق العقاب والقضاء والكفارة وهذا الحمل بعيد من وجوه الأول بعد قوله ليس عليه شئ عن إرادة شئ من العقاب الثاني منافاة ظاهر قوله قد أساء لنفي العقاب رأسا الثالث عدم صحة استثناء قضاء ذلك اليوم عن نفي العقاب مطلقا الرابع عدم ملائمة وجوب الكفارة لعدم استحقاق العقاب الذي يظهر من الخبر وأجاب في المختلف بعد القدح في السند بالحمل على العاجز وحمله الشيخ عليه أيضا في النهاية وقال خالي (طاب ثراه) قول ابن أبي عقيل عندي قوي لان دلالة الروايتين على الوجوب غير واضحة عندي سيما مع معارضتهما بموثقة عمار مع أن الراجح عندي العمل بالاخبار الموثقة والجمع بين الاخبار يقتضي حمل الأخبار الدالة على الكفارة على الاستحباب أقول دلالة قوله (عليه السلام) فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين على الوجوب غير خفية خصوصا بقرينة اعتبار شئ آخر بعد العجز عنها وقرينة قوله كفارة وكذا قوله (عليه السلام) في الصحيحة فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة قرينة على الوجوب وظهور الموثقة والمرسلة في الوجوب واضح والعمل بالخبر الموثق كما هو أهله مما لا وجه له وتحقيق ذلك في الأصول خصوصا مع تعارضه للاخبار التي من جملتها الصحيح كخبر هشام بن سالم والحسن كخبر يزيد والموثق كخبر زرارة وكأنه (ره) توقف في كون خبر زرارة من الموثق حيث قال و أما ما رواه الشيخ عن زرارة من غير وصف ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار اشتمال سنده على محمد بن إسماعيل واشتراكه بين الثقة والمجهول ولكن قرينة نقله عن حماد بن عيسى ونقل علي بن الحسن بن فضال عنه تشهد بأنه الزعفراني الثقة وأطبق المحققون على تسميته بالموثق كما وقع في المختلف والمسالك والمدارك وغيرها وظاهر الحسن والحلبي تحريم إفطار قبل الزوال كما يحرم بعده بالاتفاق على ما هو الظاهر أما الحسن فقد مر ذكر كلامه ونقل عنه أيضا في المختلف إنه قال ومن أصبح صائما بقضاء كان عليه من شهر رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك وأما الحلبي فنقل عنه في المختلف أيضا أنه قال إن أفطر يوما عزم على صومه قضاء قبل الزوال فهو مأزور وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره ولزمته الكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين وهذا قول آخر في الكفارة إنها مخيرة ولم يذكره المصنف (ره) واختاره الشيخ أيضا في الجمل وموضع من المبسوط ومأخذه غير ظاهر وأما دليل جواز الافطار قبل الزوال كما هو المشهور فالأصل وأخبار كثيرة وقد مر بعضها ومنها ما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر وربما يشمل قوله (عليه السلام) قضاء الفريضة لقضاء النذر المعين وشبهه أيضا فيفيد حرمة إفطاره أيضا بعد الزوال وأمر صحة هذا الخبر لا يخلو عن شئ لكثرة اختلاف نسخ التهذيب في أسامي رواته لكن العلامة (ره) في المختلف وصفه بالصحة وما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال وربما دل لفظة لا ينبغي على كراهة الافطار بعد الزوال ولكن لا يبعد القول بجواز إكراه الرجل لها وإن حرم عليها من غير أمره بالافطار وعلى هذا لا يصير هذا الخبر دليل أصل المدعى من جواز إفطار القضاء قبل الزوال وما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس وما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس والضمير في قوله إما للنبي صلى الله عليه وآله أو للإمام (عليه السلام) وقال الشيخ في التهذيب قوله (عليه السلام) إن ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار وعلى حال أقول والأظهر بحسب اللفظ أن يحمل على الفريضة الغير المعينة وإن ثبت جواز إفطار النذر المطلق ونحوه بعد الزوال بحمل عدم الخيار بعد الزوال على كراهة الافطار استحباب البقاء على الصوم بعده كما يحمل عليه على توجيه الشيخ أيضا إن أريد بقضاء الفريضة مطلق قضاء الفريضة لا خصوص قضاء الشهر وأما دليل مذهب الحسن والحلبي من تحريم إفطار القضاء مطلقا ولو كان قبل الزوال فصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعدما يصبح قبل الزوال
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503