كفارة اليمين وروي أيضا أن المفطر فيه لا شئ عليه من الكفارة كقول الحسن بن أبي عقيل وقد ذكرنا سابقا العبارة المنقولة عنه الدالة ظاهرا على ذلك والرواية موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار تسقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعدما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه وقال الشيخ في التهذيب قوله (عليه السلام) وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال ويلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه يستحق العقاب والقضاء والكفارة وهذا الحمل بعيد من وجوه الأول بعد قوله ليس عليه شئ عن إرادة شئ من العقاب الثاني منافاة ظاهر قوله قد أساء لنفي العقاب رأسا الثالث عدم صحة استثناء قضاء ذلك اليوم عن نفي العقاب مطلقا الرابع عدم ملائمة وجوب الكفارة لعدم استحقاق العقاب الذي يظهر من الخبر وأجاب في المختلف بعد القدح في السند بالحمل على العاجز وحمله الشيخ عليه أيضا في النهاية وقال خالي (طاب ثراه) قول ابن أبي عقيل عندي قوي لان دلالة الروايتين على الوجوب غير واضحة عندي سيما مع معارضتهما بموثقة عمار مع أن الراجح عندي العمل بالاخبار الموثقة والجمع بين الاخبار يقتضي حمل الأخبار الدالة على الكفارة على الاستحباب أقول دلالة قوله (عليه السلام) فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين على الوجوب غير خفية خصوصا بقرينة اعتبار شئ آخر بعد العجز عنها وقرينة قوله كفارة وكذا قوله (عليه السلام) في الصحيحة فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة قرينة على الوجوب وظهور الموثقة والمرسلة في الوجوب واضح والعمل بالخبر الموثق كما هو أهله مما لا وجه له وتحقيق ذلك في الأصول خصوصا مع تعارضه للاخبار التي من جملتها الصحيح كخبر هشام بن سالم والحسن كخبر يزيد والموثق كخبر زرارة وكأنه (ره) توقف في كون خبر زرارة من الموثق حيث قال و أما ما رواه الشيخ عن زرارة من غير وصف ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار اشتمال سنده على محمد بن إسماعيل واشتراكه بين الثقة والمجهول ولكن قرينة نقله عن حماد بن عيسى ونقل علي بن الحسن بن فضال عنه تشهد بأنه الزعفراني الثقة وأطبق المحققون على تسميته بالموثق كما وقع في المختلف والمسالك والمدارك وغيرها وظاهر الحسن والحلبي تحريم إفطار قبل الزوال كما يحرم بعده بالاتفاق على ما هو الظاهر أما الحسن فقد مر ذكر كلامه ونقل عنه أيضا في المختلف إنه قال ومن أصبح صائما بقضاء كان عليه من شهر رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك وأما الحلبي فنقل عنه في المختلف أيضا أنه قال إن أفطر يوما عزم على صومه قضاء قبل الزوال فهو مأزور وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره ولزمته الكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين وهذا قول آخر في الكفارة إنها مخيرة ولم يذكره المصنف (ره) واختاره الشيخ أيضا في الجمل وموضع من المبسوط ومأخذه غير ظاهر وأما دليل جواز الافطار قبل الزوال كما هو المشهور فالأصل وأخبار كثيرة وقد مر بعضها ومنها ما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر وربما يشمل قوله (عليه السلام) قضاء الفريضة لقضاء النذر المعين وشبهه أيضا فيفيد حرمة إفطاره أيضا بعد الزوال وأمر صحة هذا الخبر لا يخلو عن شئ لكثرة اختلاف نسخ التهذيب في أسامي رواته لكن العلامة (ره) في المختلف وصفه بالصحة وما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال وربما دل لفظة لا ينبغي على كراهة الافطار بعد الزوال ولكن لا يبعد القول بجواز إكراه الرجل لها وإن حرم عليها من غير أمره بالافطار وعلى هذا لا يصير هذا الخبر دليل أصل المدعى من جواز إفطار القضاء قبل الزوال وما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس وما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس والضمير في قوله إما للنبي صلى الله عليه وآله أو للإمام (عليه السلام) وقال الشيخ في التهذيب قوله (عليه السلام) إن ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار وعلى حال أقول والأظهر بحسب اللفظ أن يحمل على الفريضة الغير المعينة وإن ثبت جواز إفطار النذر المطلق ونحوه بعد الزوال بحمل عدم الخيار بعد الزوال على كراهة الافطار استحباب البقاء على الصوم بعده كما يحمل عليه على توجيه الشيخ أيضا إن أريد بقضاء الفريضة مطلق قضاء الفريضة لا خصوص قضاء الشهر وأما دليل مذهب الحسن والحلبي من تحريم إفطار القضاء مطلقا ولو كان قبل الزوال فصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعدما يصبح قبل الزوال
(٤٢٥)