بما يطيق وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الكفارات وحسنة بن إبراهيم في الصيام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال يتصدق بما يطيق وإن كان الأول أشهر وبه قال المفيد والمرتضى وابن إدريس وإطلاق عبارة بعضهم كالمحقق في الشرايع يشمل من عجز من الشهرين الواجبين في غير الكفارة كالنذر وشبهه يشمل القادر على إطعام الستين في الكفارة أيضا حيث قال كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما والرواية مع نوع جهالة في سندها وردت في خصوص الكفارة مع العجز عن الخصال الثلاثة ولا يصح الحكم البتة في القادر على إطعام الستين في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة والظاهر أنهم أيضا لم يريدوا ذلك وإن شمل إطلاق عبارتهم له والثاني مذهب ابن الجنيد والصدوق في المقنع ويصح سند ما يدل عليه ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والجمع بين الروايات بالتخيير كما في المتن مأخوذ من كلام العلامة رحمه الله في المختلف والجمع بين هذه الروايات إن كان لازما فهذا الجمع مناسب وعليه فالأحوط اختيار الصدقة ولو صام بعض الشهرين ثم ظهر له العجز عن إكمالهما فهل يدخل ما فعله في ثمانية عشر يوما ويصوم البقية إن لم يبلغها ويكتفي بما فعله إن بلغها أو يبتدأ بصيام الأيام من حين ظهور العجز ويطرح ما صامه قبله أو يعد ما بقي ويصوم عن كل عشرة ثلاثة أيام أوجه ولعل الأول أقرب بأصالة البراءة فالأوسط أحوط والأخير ألصق بلفظ الرواية وقال في المدارك ولو حصل العجز بعد صوم شهر احتمل وجوب تسعة لان ثمانية عشر بدل عن الشهرين فيكون نصفها بدلا عن الشهر والسقوط لصدق صيام الثمانية عشر ووجوب الثمانية عشر بعد العجز لان الانتقال إلى البدل إنما يكون بعد العجز عن البدل وما صامه أولا إنما كان محسوبا من المبدل فلا يجزي عن البدل وهذا الاحتمال لا يخلو عن قوة انتهى والظاهر أن ما ذكرناه في بيان الوجوه أنسب بلفظ الرواية مما ذكره رحمه الله إذ ليس في الرواية مطلق بدلية الثمانية عشر عن الشهرين بل بدلية كل ثلاثة عن عشرة ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والاطعام على وجه التخيير كما كان مخيرا في مرتبة القدرة على الثمانية عشر ومع العجز عن أحدهما تعين الاخر ولعل وجه هذا الحكم وجوب امتثال الامر بقدر الاستطاعة وقال العلامة في المنتهى ولو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق بما وجد أو صام ما استطاع فإن لم يتمكن استغفر الله ولا شئ عليه ذهب إليه علماؤنا وكذا قال المفيد والمرتضى على ما نقل عنهما في المنتهى والمختلف سوى ما ذكره من ذهاب العلماء وقال الشيخ في النهاية فان لم يتمكن من الأصناف الثلاثة فليتصدق بما تمكن منه فإن لم يتمكن من الصدقة صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر صام ما تمكن منه فإن لم يتمكن قضى ذلك اليوم واستغفر الله فقدم الصدقة بما يمكن منه على صيام الثمانية عشر وخالف المفيد والمرتضى في ذلك ونقل ذلك عن الشيخ في المنتهى أيضا فلعل مراده بقوله ذهب إليه علماؤنا ذهاب العلماء إلى أصل وجوب شئ من الصيام والصدقة بعد العجز عن الخصال الثلاثة بخلاف الجمهور فإن بعضهم ذهب إلى السقوط مطلقا وبعضهم إلى بقاء وجوب إحدى الخصال في الذمة وكلام المصنف هنا يخالف ما ذكره في اللمعة فإنه قال فيها كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد فإن عجز استغفر الله وفسر الشهيد الثاني (ره) في الشرح كل يوم بكل يوم من الثمانية عشر ورد على من ذهب إلى أن المراد كل يوم من الستين وفي وجه مخرج اسم مفعول المضعف الاتيان بالممكن منهما ابتداء قبل اعتبار صوم الثمانية عشر والعجز عنه حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب مقدما على الثمانية عشر ووجه التخريج وجوب الاتيان بما يستطيعه من المأمور به فحيث لا يمكنه الاكمال أو مراعاة وصف التتابع يأتي بالمقدور والمتفرق ولكن لا توافقه النصوص السابقة ولا وجه لاعتبار خصوص الثمانية عشر مع هذا التخريج كما فعله العلامة رحمه الله مع أن القول بوجوب المتفرق من العجز عن المأمور به الذي اعتبر الشارع فيه التتابع مشكل جدا ولو عجز عن المذكورات أجمع استغفر الله تعالى مرة واحدة بالنية عن الكفارة فيقول استغفر الله مقترنا بالتوبة التي هي الندم على ما فعل من الذنب والعزم على عدم العود أبدا ولا يكفي اللفظ المجرد عن ذلك والظاهر أن الانتقال إلى الاستغفار مع العجز عن جميع ما سبق متفق عليه بينهم في غير كفارة الظهار ولكن اختلفوا فيها وتدل عليه أيضا موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن شئ من كفارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيام قلت أنه ضعف عن الصوم وعجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت أنه عجز عن ذلك قال فليستغفر الله عز وجل ولا يعود ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو من عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها ورواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي أوسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر به قال فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارات فلو قدر على شئ منها بعد الاستغفار فإشكال في
(٤٣٣)