صالح بن أحمد الحافظ قال ثنا محمد بن حمدان الطرائفي قالا ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والأمرؤ واحد دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه الا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا قال الشافعي وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها ولم يكن لهم ان يدعوا فرض الله تعالى في القبلة الا بما تقوم عليهم به الحجة ولم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا ما انزل الله عز وجل عليه في تحويل القبلة فيكونوا مستقبلين بكتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بخبر عامة وانتقلوا بخبر واحد إذ كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أحدث عليهم من تحويل القبلة قال الشافعي رحمه الله ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله تعالى بخبر واحد إلا عن علم بان الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم الا عن علم بان لهم احداثه ولا يدعون ان يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعوا منه ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة وهو فرض مما لا يجوز لقال لهم إن شاء الله تعالى قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها الا بعد علم تقوم به عليكم حجة من سماعكم منى أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عنى قال الشافعي وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر واليا على الحج في سنة تسع وحضر الحج من أهل بلدان مختلفين وشعوب متفرقة فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول
(٤٦)