الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين متى انفردوا بالخبر ولم تكن معهم دلالة على صدقهم وهذا خروج عن الدين وجهل ممن صار إليه ولو كان قياس مدعى النبوة وراوي الخبر واحدا لوجب ان يكون في الشهادة مثله وان يقطع على كل شهادة لم يقم دليل على صحتها أو يبلغ عدد الشهود عدد أهل التواتر انها كذب وزور وهذا لا يقوله ذو تحصيل لان ذلك لو كان صحيحا لم يجز لاحد من حكام المسلمين ان يحكم بشهادة اثنين ولا بشهادة أربعة وبشهادة من لم يقم الدليل على صدقة لأنه إنما يحكم بشهادة يعلم أنها كاذبة ثم الفرق بين خبر مدعى الرسالة وبين خبر الواحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الله تعالى بما لا نعلم الا من جهته وقد أمرنا الله تعالى بتعظيمه ظاهرا وباطنا وموالاته والقطع على طهارته ونقاء سريرته والعلم بأنه صادق في جميع ما يخبر به فوجب مع تكليف ذلك إزاحة العلة فيما به يعلم حصول صدقة والقطع والا كان تكليفا للشئ مع عدم الدليل عليه وذلك محال وخارج عن باب التعبد واما خبر الواحد فما تعبدنا فيه بهذا لأنه ليس يخبرنا عما يخبرنا عنه بما لا يصح ان نعلمه الا من جهته ولا هو خبر عن الله تعالى ولا نحن مأمورون بالقطع على طهارة سريرته والعلم بأنه صادق في خبره بل إنما تعبدنا بالعمل بخبره متى ظننا كونه صدقا فحاله في ذلك كحال الشاهد الذي أمرنا بالعمل بشهادته دون اعتقاد شئ من هذه الجملة فيه وكما لا يجوز قياس الشهادة على ادعاء النبوة فكذلك لا يجوز قياس الخبر عليها وهذا واضح لا شبهة فيه
(٣٥)