فمن أقوى الأدلة على ذلك ما ظهر واشتهر عن الصحابة من العمل بخبر الواحد أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري قال أنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال ثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنه تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شئ ولا علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذ لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله شئ وما القضاء الذي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فان اجتمعتما فيه فهو لكما وأيتكما خلت به فهو لها أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال انا علي بن محمد بن أحمد المصري قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت بجالة قال لم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنا أبو سهل أحمد بمحمد بن عبد الله بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا عبد الله يعنى بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة بن عمته زينب بنت كعب ان الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع إلى أهلها في خدرة فان زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت
(٤٣)