يكن يستحلف فاسقا ويقبل خبره بل لعله ما كان يقبل خبر كثير ممن يستحلفهم مع ظهور اسلامهم وبذلهم له اليمين وكذلك غيره من الصحابة روى عنهم انهم ردوا اخبارا رويت لهم ورواتها ظاهرهم الاسلام فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل ولا خولفوا فيه فدل على أنه مذهب لجميعهم إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا ويدل على ذلك أيضا إجماع الأمة على أنه لا يكفي في حالة الشهود على ما يقتضى الحقوق إظهار الاسلام دون تأمل أحوال الشهود واختبارها وهذا يوجب اختبار حال المخبر عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال الشهود لجميع الحقوق بل قد قال كثير من الناس انه يجب الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد فثبت بما ذكرناه ان العدالة شئ زائد على ظهور الاسلام يحصل بتتبع الافعال واختبار الأحوال والله أعلم أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي أبو الفضل الصيرفي وحمدان بن سلمان بن حمدان أبو القاسم الطحان قالا انا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قالا ثنا داود بن رشيد قال ثنا الفضل بن زياد قال ثنا شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بشهادة فقال له لست أعرفك ولا يضرك ان لا أعرفك ائت بمن يعرفك فقال رجل من القوم انا اعرفه قال فبأي شئ تعرفه قال بالأمانة والعدل قال فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه قال لا قال فمعا ملك بالدينار والدرهم الذين بهما يستدل على الورع قال لا قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قال لست تعرفه ثم قال للرجل ائت بمن يعرفك
(١٠٦)