حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح فقلت ممن سمعته فقال حدثني رجل عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز وزعم معمر أنه الربيع بن سبرة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة فتزوج رجل امرأة فلما كان بعد ذلك إذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ثم نهى عنها حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا عكرمة بن عمار عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع فرأى مصابيح ونساء يبكين فقال ما هذا فقيل نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم أو هدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث ففي هذه الآثار تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة بعد إذنه فيها وإباحته إياها فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول هذا الباب ثم قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم النهي عنها أيضا حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي قال عطاء كأني أسمعها من بن عباس إلا شقي حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي ذر رضي الله عنه قال إنما كانت متعة النساء لنا خاصة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال هشام أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أنهم كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي جمرة قال سألت بن عباس عن متعة النساء فقال مولى له إنما كان ذلك في الغزو والنساء قليل فقال بن عباس رضي الله عنهما صدقت
(٢٦)