قال أبو جعفر فلما كان المعضوض نزع يده وإن كان في ذلك تلف ثنايا غيره وكان حراما عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف كالقصد إلى التلف في الاثم ولا في وجوب العقل كان كذلك كل من له أخذ شئ وفي أخذه إياه تلف غيره مما يحرم عليه القصد إلى تلفه كان له القصد إلى أخذ ماله أخذه من ذلك وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه فكذلك العدو قد جعل لنا قتالهم وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم فحرام علينا القصد إلى ما نهينا عن من ذلك وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم ولا ضمان علينا في ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب قال ثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا بأس بقتل الشيخ الكبير في الحرب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبان دريدا قد كان حينئذ في حال من لا يقاتل ورووا في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن إسحاق قال وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أوطاس فأدرك دريد بن الصمة ربيع بن رفيع فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة فإذا هو شيخ كبير قال ماذا تريد مني قال أقتلك ثم ضربه بسيفه قال فلم يغن شيئا قال بئسما سلحتك أمك خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي ثم أضرب وارفع عن العظام وارفع عن الدماغ فإني كذلك كنت أقتل الرجال قالوا فلما قتل دريد وهو شيخ كبير فان لا يدفع عن نفسه فلم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم دل ذلك أن الشيخ الفاني يقتل في دار الحرب وأن حكمه في ذلك حكم الشبان لا حكم النسوان وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي قتل الشيوخ في دار الحرب وهم في ذلك كالنساء والذرية واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا اصبغ بن الفرج قال ثنا علي بن عابس عن أبان بن ثعلب ب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول لا تقتلوا شيخا كبيرا
(٢٢٤)